مسألة 14 : لو قصد الاقامة واستقر حكم التمام بإتيان صلاة واحدة بتمام ثم خرج إلى ما دون المسافة وكان من نيته العود إلى مكان الاقامة من حيث أنه مكان إقامته بأن كان رحله باقيا فيه ولم يعرض عنه فإن كان من نيته مقام عشرة أيام فيه بعد العود إليه فلا إشكال فى بقائه على التمام ، وإن لم يكن من نيته ذلك سواء كان مترددا أو ناويا للعدم فالاقوى أيضا البقاء على التمام فى الذهاب والمقصد والاياب ومحل الاقامة ما لم ينشئ سفرا جديدا خصوصا إذا كان المقصد فى طريق بلده ، والاحوط الجمع خصوصا فى الاياب ومحل الاقامة ، وبالاخص فيما إذا كان محل الاقامة فى طريق بلده ، نعم لو كان منشئا للسفر من حين الخروج عن محل الاقامة وكان ناويا للعود إليه من حيث أنه أحد منازله فى سفره الجديد كان حكمه وجوب القصر فى العود ومحل الاقامة ، وأما فى الذهاب والمقصد فمحل إشكال لا يترك الاحتياط بالجمع وإن لا يبعد وجوب التمام فيهما ، هذا كله فيما إذا لم يكن من نيته الخروج فى أثناء العشرة إلى ما دون المسافة من أول الامر ، وإلا فقد مر أنه إن كان من قصده العود قريبا جدا يكون حكمه التمام ، وإلا ففيه إشكال ، ولو خرج إلى ما دون المسافة وكان متر
دا فى العود إلى محل الاقامة وعدمه أو ذاهلا عنه فالاحتياط بالجمع بين القصر والتمام لا ينبغى تركه ، وإن كان الاقوى البقاء على التمام ما لم ينشئ سفرا جديدا .
مسألة 15 : لو بدا للمقيم السفر ثم بدا له العود إلى محل الاقامة والبقاء عشرة أيام فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ قصر فى الذهاب والمقصد والعود ، وإن كان قبله قصر حال الخروج بعد التجاوز عن حد الترخص إلى حال العزم على العود ، ولا يجب عليه قضاء ما صلى قصرا ، وأما حال العزم فالاحوط الجمع وإن كان البقاء على القصر أقرب ، وكذا إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة بقى على القصر حتى فى محل الاقامة .
Halaman 234