مسألة 15 : لو لم يكن من نيته الاقامة وقطع مقدارا من المسافة ثم بدا له قبل بلوغ الثمانية ثم عدل عما بدا له وعزم على عدم الاقامة فإن كان ما بقى بعد العدول عما بدا له مسافة قصر بلا إشكال ، وكذا إن لم يكن كذلك ولم يقطع بين العزمين شيئا من المسافة وكان المجموع مسافة ، وأما أو قطع شيئا بينهما فهل يضم ما مضى قبل العدول إلى ما بقى بإسقاط ما تخلل فى البين إذا كان المجموع مسافة أم لا ؟ فالاحوط الجمع وأن لا يبعد العود إلى التقصير خصوصا إذا كان القطع يسيرا كما مر نظيره .
خامسها أن يكون السفر سائغا ، فلو كان معصية لم يقصر سواء كان بنفسه معصية كالفرار من الزحف ونحوه ، أو غايته كالسفر لقطع الطريق ونيل المظالم من السلطان ونحو ذلك ، نعم ليس منه ما وقع المحرم فى أثنائه مثل الغيبة ونحوها مما ليس غاية لسفره فيبقى على القصر ، بل ليس منه ما لو ركب دابة مغصوبة على الاقوى ، وكذا ما كان ضدا لواجب وقد تركه وسافر كما إذا كان مديونا وسافر مع مطالبة الديان وإمكان الاداء فى الحضر دون السفر ، نعم لا يترك الاحتياط بالجمع فيما إذا كان السفر لاجل التوصل إلى ترك واجب ، وإن كان تعين الاتمام فيه لا يخلو من قوة .
مسألة 16 : التابع للجائر يقصر إن كان مجبورا فى سفره أو كان قصده دفع مظلمة ونحوه من الاغراض الصحيحة ، وأما إن كان من قصده إعانته فى جوره أو كان متابعته له معاضدة له فى جهة ظلمه أو تقوية لشوكته مع كون تقويتها محرمة وجب عليه التمام .
مسألة 17 : لو كانت غاية السفر طاعة ويتبعها داعى المعصية بحيث ينسب السفر إلى الطاعة يقصر ، وأما فى غير ذلك مما كانت الغاية معصية يتبعها داعى الطاعة أو كان الداعيان مشتركين بحيث لولا اجتماعهما لم يسافر أو مستقلين فيتم ، لكن لا ينبغى ترك الاحتياط بالجمع فى غير الصورة الاولى أي تبعية داعى الطاعة فإنه يتم بلا إشكال .
Halaman 225