مسألة 9 : المدار على قصد قطع المسافة وإن حصل ذلك منه فى أيام مع عدم تخلل أحد قواطع السفر ما لم يخرج بذلك عن صدق أسم السفر عرفا ، كما لو قطع فى كل يوم مقدارا يسيرا جدا للتنزه ونحوه لا من جهة صعوبة السير فإنه يتم حينئذ ، والاحوط الجمع .
مسألة 10 : لا يعتبر فى قصد المسافة أن يكون مستقلا ، بل يكفى ولو من جهة التبعية سواء كان لوجوب الطاعة كالزوجة أو قهرا كالاسير أو اختيارا كالخادم بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة ، وإلا بقى على التمام ، والاحوط الاستخبار وإن كان الاقوى عدم وجوبه ، ولا يجب على المتبوع الاخبار وإن فرض وجوب الاستخبار على التابع .
مسألة 11 : لو اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافة أو شك فى ذلك وعلم فى الاثناء أنه كان قاصدا لها فإن كان الباقى مسافة يجب عليه القصر وإلا فالظاهر وجوب التمام عليه .
ثالثها استمرار القصد ، فلو عدل عنه قبل بلوغ أربعة فراسخ أو تردد أتم ومضى ما صلاه قصرا ولا إعادة عليه فى الوقت ولا خارجه ، وإن كان العدول أو التردد بعد بلوغ الاربعة بقى على التقصير وإن لم يرجع ليومه إذا كان عازما على العود قبل عشرة أيام .
مسألة 12 : يكفى فى استمرار القصد بقاء قصد النوع وإن عدل عن الشخص ، كما لو قصد السفر إلى مكان خاص وكان مسافة فعدل فى أثناء الطريق إلى آخر يبلغ ما مضى مع ما بقى إليه مسافة فإنه يقصر حينئذ على الاصح ، كما أنه يقصر لو كان من أول الامر قاصدا للنوع دون الشخص بأن يشرع فى السفر قاصدا للذهاب إلى أحد الامكنة التى كلها مسافة ولم يعين أحدها بل أوكل التعيين إلى وقت الوصول إلى الحد المشترك بينها .
Halaman 223