12

Pembebasan Wasilah

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

Genre-genre

مسألة 2 : يكفى الستر بكل ما يستر ولو بيده أو يد زوجته مثلا .

مسألة 3 : لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج ، بل ولا فى المرآة والماء الصافى .

مسألة 4 : لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير كما فى مقام العلاج فالاحوط أن ينظر إليها فى المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك وإلا فلا بأس .

مسألة 5 : يحرم فى حال التخلى استدبار القبلة واستقبالها بمقاديم بدنه وهى الصدر والبطن وإن أمال العورة عنها ، والميزان هو الاستدبار والاستقبال العرفيان ، والظاهر عدم دخل الركبتين فيهما ، والاحوط ترك الاستقبال بعورته فقط وإن لم تكن مقاديم بدنه إليها ،

والاحوط حرمتهما حال الاستبراء بل الاقوى لو خرج معه القطرات ، ولا ينبغى ترك الاحتياط فى حال الاستنجاء وإن كان الاقوى عدم حرمتهما فيه ، ولو اضطر إلى أحدهما تخير ، والاحوط اختيار الاستدبار ، ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر عن الناظر المحترم اختار الستر ، ولو اشتبهت القبلة بين الجهات ولم يمكن له الفحص ويتعسر عليه التأخير إلى أن تتضح القبلة يتخير بينها ، ولا يبعد لزوم العمل بالظن لو حصل له .

فصل فى الاستنجاء مسألة 1 : يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين على الاحوط ، وإن كان الاقوى

Halaman 12