Pembebasan Wasilah
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
Genre-genre
الرابع ميتة ذي النفس من الحيوان مما تحله الحياة ، وما يقطع من جسده حيا مما تحله الحياة عدا ما ينفصل من بدنه من الاجزاء الصغار ، كالثبور والثالول وما يعلو الشفة والقروح وغيرها عند البرء وقشور الجرب ونحوه ، وما لا تحله الحياة كالعظم والقرن والسن والمنقار والظفر والحافر والشعر والصوف والوبر والريش طاهر ، وكذا البيض من الميتة الذي اكتسى القشر الاعلى من مأكول اللحم بل وغيره ، ويلحق بما ذكر الانفحة وهى الشى ء الاصفر الذي يجبن به ويكون منجمدا فى جوف كرش الحمل والجدي قبل الاكل ، وكذا اللبن فى الضرع ولا ينجسان بمحلهما ، والاحوط الذي لا يترك اختصاص الحكم بلبن مأكول اللحم .
مسألة 3 : فأرة المسك إن أحرز أنها مما تحله الحياة نجسة على الاقوى لو انفصلت من الحى أو الميت قبل بلوغها واستقلالها وزوال الحياة عنها حال حياة الظبى ، ومع بلوغها حدا لابد من لفظها فالاقوى طهارتها سواء كانت مبانة من الحى أو الميت ، ومع الشك فى كونها مما تحله الحياة محكومة بالطهارة ، ومع العلم به والشك فى بلوغها ذلك الحد محكومة بالنجاسة ، وأما مسكها فلا إشكال فى طهارته فى جميع الصور إلا فيما سرت إليه رطوبة مما هو محكوم بالنجاسة ، فإن طهارته حينئذ لا تخلو من إشكال ، ومع الجهل بالحال محكوم بالطهارة .
مسألة 4 : ما يؤخذ من يد المسلم وسوق المسلمين من اللحم أو الشحم أو الجلد إذا لم يعلم كونه مسبوقا بيد الكافر محكوم بالطهارة وإن لم يعلم تذكيته ، وكذا ما يوجد مطروحا فى أرض المسلمين ، وأما إذا علم بكونه مسبوقا بيد الكافر فإن احتمل أن المسلم الذي أخذه من الكافر قد تفحص من حاله وأحرز تذكيته بل وعمل المسلم معه معاملة المذكى على الاحوط فهو أيضا محكوم بالطهارة ، وأما لو علم أن المسلم أخذه من الكافر من غير فحص فالاحوط بل الاقوى وجوب الاجتناب عنه .
Halaman 105