229

Pembebasan Artikel dalam Menimbang Perbuatan dan Hukum bagi Mereka yang Tidak Berakal Tentang Akibat dan Akhirat

تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل

Editor

مصطفى باحو

Penerbit

دار الإمام مالك

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lokasi Penerbit

أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة

Genre-genre

Fikah
النار، معتقدا أنه مأذون له في ذلك، إذ أذن له في أصل الشفاعة، فرأى انسحاب الإذن له في جميع ما يشفع فيه إذ لم يُستثن عليه شيء حيث قيل له: سل تعطه واشفع تشفع، فلما شفع آخرا فيمن كان عنده مجرد الكلمة فقط أعلمه الله تعالى بأنه سبحانه هو المتولي لخروج ذلك الصنف خصوصا من غير شفاعة شافع.
وهذا الجواب إنما قلناه على أن نفرض صحة السؤال فنفرق به بين مقام النبي ﵇ وبين مقامات غيره من الأنبياء فيما ذكرناه، وإلا فالسؤال مندفع باعتبار آخر، وهو أن النبي ﷺ لم يقل في الحديث شفعني (١) فيمن قال لا إله إلا الله، وإنما قال فيه: إيذن لي فيمن قال لا إله إلا الله، أي إيذن لي أن أشفع فيمن قال لا إله إلا الله تأدبا مع الله تعالى في حق هؤلاء مع كونه ﵇ قد شفع في غيرهم المرة بعد المرة.
وإذا طلب ﷺ الإذن في شفاعة من كان بهذا الوصف فقد اندرأ السؤال، إذ ليس فيه إقدام على الشفاعة بغير إذن سواء كان هذا الصنف من هذه الأمة أومن غيرها.
فإن قيل: فإذا فرضنا أن يكون ما ذكرتموه من التأويل منزلا على الأمم السالفة، فما معنى كون الله تعالى يخرجهم بمجرد قول لا إله إلا الله دون شفاعة أنبيائهم لهم؟

(١) في (ب): شفاعتي.

1 / 229