Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Penerbit
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Genre-genre
353 قد ظهر لك-مما أفضنا قبل في بيانه-أن المضارع لا يدل على أكثر من نسبة المبدأ إلى الذات و تلبسها به 1 ، و هذا غير كونه محقق الوقوع، فإن أريد منه الحال بالقرينة كان لازمه كونه محقق الوقوع، فيدل على إنشاء المبادلة أو التمليك باللازم، و كفايته في العقود محل نظر، و هذا بخلاف الماضي، فإنه صريح بالوقوع و الثبوت، فليفهم.
و قد عرفت أن طلب وقوع الشيء غير نفس وقوعه، بل طلبه ظاهر في عدم تحققه و حصوله، و هو عكس المقصود بالبيع و نحوه.
و منه تعلم (مادة: 171) 2 التي هي تكرار للمادة التي قبلها.
و (مادة: 172) لا ينعقد البيع بصيغة الأمر، كبع و اشتر... الخ 3 .
و يريد باقتضاء الحال القرينة على إرادة إنشاء البيع بصيغة الأمر ، و هو من
____________
ق-و وردت بزيادة كلمة: (أيضا) بعد: (المضارع) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 78.
و قارن: الاختيار 2: 4، شرح فتح القدير 5: 458، شرح العناية للبابرتي 5: 458، الفتاوى الهندية 3: 4، حاشية رد المحتار 4: 511.
(1) تقدم في ص 345.
(2) و صورتها: (صيغة الاستقبال التي هي بمعنى الوعد المجرد-مثل: سأبيع و أشتري-لا ينعقد بها البيع) . لاحظ: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 78، درر الحكام 1: 120.
و انظر: الاختيار 2: 4، مغني المحتاج 2: 5، شرح فتح القدير 5: 458، شرح منتهى الإرادات 2: 140، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 3-4.
(3) وردت المادة بزيادة كلمة: (أيضا) بعد: (الأمر) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 78، درر الحكام 1: 120.
و راجع: الاختيار 2: 4، مغني المحتاج 2: 5، الفتاوى الهندية 3: 4، حاشية المحتار 4:
511.
Halaman tidak diketahui