Tahrir Fatawa
تحرير الفتاوى
Editor
عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي
Penerbit
دار المنهاج للنشر والتوزيع
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
Lokasi Penerbit
جدة - المملكة العربية السعودية
Genre-genre
لا لاستدراكه، ولعله محمول على المسبوق إذا لم يكن موضع جلوسه، واغتفر المكث اليسير مع الكراهة، والله أعلم.
٧٥٦ - قولهم -والعبارة لـ"المنهاج"-: (فإن لم يخرج وقطعها المأموم .. جاز، وفي قول: لا يجوز الا بعذر يُرَخِّصُ في ترك الجماعة) (١) فيه أمران:
أحدهما: عللوا الراجح: بأن الجماعة سنة، والسنن لا تلزم بالشروع، ومقتضى هذا التعليل: أن من يرى أنها فرض كفاية كالنووي .. لا يُجَوِّز القطع؛ للزوم الفرائض بالشروع ولو كانت فرض كفاية (٢).
ثانيهما: استثنى في "الكفاية": الجمعة، فلا يجوز فيها قطع الجماعة ولو في الركعة الثانية، والذي في "الروضة": أنه في الثانية على هذا الخلاف، وأنه إن جاز هنا .. أتم الجمعة، وقال في "شرح المهذب": بلا خلاف. انتهى (٣).
واعلم: أن قطعها بلا عذر مكروه.
٧٥٧ - قول "المنهاج" [ص ١٢٦]: (ومن العذر: تطويل الإمام) أي: والمأموم لا يصبر على التطويل؛ لضعف أو شغل.
٧٥٨ - قول "التنبيه" [ص ٣٨]: (ومن أحرم منفردًا ثم نوى متابعة الإمام .. جاز في أحد القولين) هو الأظهر كما ذكره "المنهاج"، ومشى عليه "الحاوي" (٤)، لكن مع الكراهة، وخرج بالإحرام منفردًا: ما إذا افتتحها في جماعة فنقلها لأخرى .. فيجوز قطعًا، كما في "التحقيق"، وحكاه في "شرح المهذب" عن جماعة كثيرة (٥).
٧٥٩ - قول "المنهاج" في المسألة فيما إذا فرغ المأموم أولًا [ص ١٢٦]: (فإن شاء .. فارقه، وإن شاء .. انتظره ليسلم معه) لم يذكروا هنا الأفضل منهما، وقياس ما تقدم: تفضيل الانتظار.
٧٦٠ - قول "التنبيه" [ص ٣٨]: (ومن أدركه راكعًا .. فقد أدرك الركعة) أهمل لذلك شرطين:
أحدهما: أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع، زاده "المنهاج" تبعًا لصاحب "البيان" (٦).
قال الرافعي: وبه أشعر كلام كثير من النقلة، وهو الوجه، وإن كان الأكثرون لم يتعرضوا
(١) انظر "التنبيه" (ص ٣٨)، و"الحاوي" (ص ١٨٠)، و"المنهاج" (ص ١٢٦).
(٢) انظر "المجموع" (٤/ ١٦١).
(٣) الروضة (٢/ ١٧)، المجموع (٤/ ٣٩٠).
(٤) الحاوي (ص ١٨١)، المنهاج (ص ١٢٦).
(٥) التحقيق (ص ٢٦١)، المجموع (٤/ ١٨٣).
(٦) البيان (٢/ ٣٧٧)، المنهاج (ص ١٢٦).
1 / 358