284

Tahrir Fatawa

تحرير الفتاوى

Editor

عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي

Penerbit

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lokasi Penerbit

جدة - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

ثانيهما: أنه يستثنى منه أيضًا: ما لو جلس قبل سجوده جلسة خفيفة؛ أي: لا تزيد على قدر جلسة الاستراحة، فلا تبطل صلاته، قاله الرافعي في سجود السهو (١)، ومثله: إذا جلس للاستراحة بعد سجود التلاوة، ولو ركع أو سجد قبل الإمام .. فله العود ثانيًا، كما سيأتي في (صلاة الجماعة)، فصدق أنه زاد ركوعًا، ولم تبطل.
ولو نزل من قيامه لحد الراكع لقتل حية ونحوها .. لم يضر، قاله الخوارزمي في " كافيه "، ولو سجد على خشن فرفع رأسه لئلا تنجرح جبهته ثم سجد ثانيًا .. فهل تبطل صلاته؟ أو يفصل بين أن يكون تحامل على الخشن بثقل رأسه .. فتبطل بالعود، وإلا .. فلا؟ احتمالان للقاضي حسين يجريان فيما لو سجد على يده ثم رفعها وسجد على الأرض، وكل ذلك وارد على قول " التنبيه " [ص ٣٦]: (وإن زاد ركوعًا، أو سجودًا، أو قيامًا، أو قعودًا عامدًا .. بطلت صلاته) ولا يردان على " الحاوي "؛ لقوله [ص ١٦٨]: (وتعمد زيادة ركن فعلي، لا قعود قصير).
نعم؛ يرد عليه ما ذكرناه من الركوع والسجود، وأيضًا: فليس كل قعود قصير يغتفر، فلو قعد من قيام ثم قام .. بطلت صلاته، لكنها إنما بطلت؛ لكونه قطع القيام ثم عاد إليه، فكأنه أتى بقومتين، قاله الإمام (٢).
٥٨٥ - قول " التنبيه " [ص ٣٦]: (وإن خطا ثلاث خطوات متواليات، أو ضرب ثلاث ضربات متواليات .. بطلت صلاته) كذلك الخطوة الواحدة إذا كانت وثبة فاحشة، وقد صرح بها " المنهاج " و" الحاوي " (٣)، وكذا الفعل الذي هو على جهة اللعب؛ كضرب الراحتين، وقد صرح به " الحاوي " (٤)، وأغفله " المنهاج " أيضًا، وظاهر إطلاق " التنبيه ": أن السهو في ذلك كالعمد، وبه صرح " الحاوي " و" المنهاج "، وقال [ص ١٠٨]: (في الأصح)، وفي " الروضة ": إنه المذهب، وقطع به الجمهور (٥)، واختار في " التحقيق " خلافه (٦).
ويستثنى من كلامهم جميعًا: شدة الخوف، وهو مذكور في بابه.
٥٨٦ - قول " المنهاج " [ص ١٠٨]: (لا الحركات الخفيفة المتوالية؛ كتحريك أصابعه في سُبْحَةٍ أو حك في الأصح) مثل قول " الحاوي " [ص ١٦٧]: (لا كتحريك إصبع لسُبْحَة أو حكة) إن حمل الأصبع على الجنس، وإنْ حمل على التوحيد .. فمقتضاه: أن ذلك إنما هو إذا اقتصر على الحك

(١) انظر " فتح العزيز " (٢/ ٧١).
(٢) انظر " نهاية المطلب " (٢/ ٢٧٣).
(٣) الحاوي (ص ١٦٧)، المنهاج (ص ١٠٨).
(٤) الحاوي (ص ١٦٧).
(٥) الروضة (١/ ٢٩٤).
(٦) التحقيق (ص ٢٤٢).

1 / 289