250

Tahrir Fatawa

تحرير الفتاوى

Penyiasat

عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي

Penerbit

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lokasi Penerbit

جدة - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

أن المشاركة مندوبة عينًا، والمنقول وجهان:
أحدهما: أن المأموم يؤمن في الثناء كالدعاء، والأصح: أنه إما أن يشارك أو يسكت.
٤٩٦ - قول " التنبيه " [ص ٣٣]: (فإن نزل بالمسلمين نازلة .. قنتوا في جميع الصلوات) فيه أمور:
أحدها: أن قوله: (قنتوا) يحتمل أن يكون المراد: جوازه، وهو الذي صححه الرافعي (١)، ومشى عليه " الحاوي " (٢)، ويحتمل أن يكون المراد: استحبابه، وهو الذي صححه النووي (٣)، وهو المفهوم من قول " المنهاج " [ص ١٠٠]: (ويُشْرَعُ)، فيكون المراد: ويستحب، وقد ذكر في " الروضة " في صلاة الجماعة: أن معنى قولهم: (لا يشرع): لا يستحب (٤).
ثانيها: أن قوله: (في جميع الصلوات) يتناول النوافل مع أنه لا يشرع فيها القنوت؛ ولذلك عبر " المنهاج " بالمكتوبات (٥)، وهذا يرد أيضًا على قول " الحاوي " [ص ١٦٣]: (وجاز في غَيْرٍ) أي: غير الصبح، ووتر نصف رمضان الآخر؛ فإن هذه العبارة تتناول النوافل أيضًا، وفي " شرح المهذب " عن النص: أنه إن قنت في عيد أو استسفاء لنازلة .. لم يكره، وإلا .. كره (٦).
ثالثها: تعبيره بالمسلمين يفهم أن المصيبة المختصة ببعضهم؛ كالأسر ونحوه .. لا يشرع فيها القنوت له ولا لغيره، وهو الذي يفهمه كلام الأصحاب، وأطلق " المنهاج " و" الحاوي " النازلة (٧)، وقال في " المهمات ": (قد يقال بالمشروعية، ويتجه أن يقال: إن كان ضرره متعديًا؛ كأسر العالم والشجاع ونحوهما .. قنتوا، وإلا .. فلا) انتهى.
٤٩٧ - قول " التنبيه " [ص ٣١]: (ثم يكبر ويهوي ساجدًا) قال في " الكفاية ": مقتضاه: مد التكبير إلى السجود، وهو الجديد، قال النشائي: (وما ادعاه خلاف الحقيقة وظاهر اللفظ) (٨).
٤٩٨ - قوله: (وأدنى السجود: أن يباشر بجبهته المصلى) (٩) يفهم كل الجبهة، والأصح: الاكتفاء ببعضها، وقد صرح به " المنهاج " و" الحاوي " (١٠)، ثم في كلامهم شيئان:

(١) انظر " فتح العزيز " (١/ ٥١٨).
(٢) الحاوي (ص ١٦٣).
(٣) انظر " المجموع " (٣/ ٤٥٨).
(٤) الروضة (١/ ٣٤٠).
(٥) المنهاج (ص ١٠٠).
(٦) المجموع (٣/ ٤٥٩)، وانظر " الأم " (١/ ٢٣٨).
(٧) الحاوي (ص ١٦٣)، المنهاج (ص ١٠٠).
(٨) انظر " نكت النبيه على أحكام التنبيه " (ق ٢٦).
(٩) انظر " التنبيه " (ص ٣١).
(١٠) الحاوي (ص ١٦٣)، المنهاج (ص ١٠٠).

1 / 255