Pembebasan Hukum Dalam Pengurusan Umat Islam

Badr al-Din Ibn Jama'ah d. 733 AH
179

Pembebasan Hukum Dalam Pengurusan Umat Islam

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Penyiasat

قدم له

Penerbit

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

Nombor Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

Lokasi Penerbit

قطر/ الدوحة

فصل (٦) إِذا فرغ من الرضخ قسم الأخمآس الْأَرْبَعَة بَين الْغَانِمين من أهل السِّهَام، وهم كل من شهد الْوَقْعَة بنية الْغَزْو من الرِّجَال الكاملين الْمُسلمين، الْأَحْرَار، والأجناد المرتزقة والمتطوعة فِيهِ سَوَاء، والمقاتل وَغَيره فِيهِ سَوَاء إِذا كَانَا فِي الصَّفّ. والحاضر فِي أول الْقِتَال أَو فِي أَثْنَائِهِ والقتال قَائِم سَوَاء وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله تَعَالَى: إِذا دخل المدد دَار الْحَرْب والقتال قَائِم استحقوا، وَإِن لم يدركوا الْقِتَال أَو فتح الْحصن. وَمن مرض فِي أثْنَاء الْقِتَال لم يبطل حَقه. وَمن مَاتَ أَو مَاتَت فرسه قبل الْقِتَال لم يُسهم لَهما. وَإِن مَاتَ بعد الْقِتَال أسْهم لَهما. وَإِن مَاتَ أثناءه، فَالْأَصَحّ: أَنه يُسهم للْفرس إِذا مَاتَ فِي أثْنَاء الْقِتَال وَلَا يُسهم للفارس.

1 / 223