Pembebasan Hukum Dalam Pengurusan Umat Islam

Badr al-Din Ibn Jama'ah d. 733 AH
178

Pembebasan Hukum Dalam Pengurusan Umat Islam

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Penyiasat

قدم له

Penerbit

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

Nombor Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

Lokasi Penerbit

قطر/ الدوحة

فَفِي الحَدِيث أَن النَّبِي [ﷺ] " أعْطى عبدا حضر مَعَه سَيْفا وَلم يُسهم لَهُ " وَكَانَ يَغْزُو بِالنسَاء وَلم يُسهم لَهُنَّ. واستعان بيهود من بني قينقاع، فرضخ لَهُم وَلم يُسهم. وَقَالَ مَالك رَحمَه الله تَعَالَى: يُسهم للصَّبِيّ الْمُرَاهق إِذا أطَاق الْقِتَال، وَلَا يرْضخ للنِّسَاء. وَأما تجار الْعَسْكَر، وَأهل الْحَرْف وَالْأَجْر، فَالْأَصَحّ: أَنهم إِن قَاتلُوا أسْهم لَهُم وَإِلَّا فَلَا. وَقَالَ مَالك رَحمَه الله تَعَالَى: لَا يُسهم لَهُم، وَقيل: يرْضخ لَهُم. والرضخ: مَا يُعْطِيهِ أَمِير الجيوش لهَؤُلَاء الْأَصْنَاف الْأَرْبَعَة، (٨٣ / ب) وَتَقْدِيره إِلَى رَأْيه واجتهاده، لَكِن لَا يبلغ بِهِ سهم الْمُقَاتلَة.

1 / 222