39

Tahqeeq al-Nazar fi Hukm al-Basar

تحقيق النظر في حكم البصر

Editor

عبد الحكيم محمد الأنيس

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1428 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

وأما العجوز(١) فألحقها الغزالي في ((الوسيط)) بالشابة، لأن الشهوة لا تنضبط وهي محل الوطء، وقال صاحب ((البحر)): إذا بلغت مبلغاً يؤمن الافتتان بالنظر إليها جاز النظر إلى وجهها وكفيها لقوله تعالى: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ الآية [النور: ٦٠].

(١) المسألة في الشرح الكبير (٧: ٤٧٤ - ٤٧٥)، وانظر: الوسيط للغزالي (٣٦:٥)، والروضة (٧: ٢٤).

39