Tahqeeq al-Nazar fi Hukm al-Basar
تحقيق النظر في حكم البصر
Editor
عبد الحكيم محمد الأنيس
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1428 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
Fiqh Shafie
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahqeeq al-Nazar fi Hukm al-Basar
Burhan al-Din al-Subki (d. Unknown)تحقيق النظر في حكم البصر
Editor
عبد الحكيم محمد الأنيس
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1428 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
وأمَّا النظر إلى الصبية، فيه وجهان:
أحدهما: المنع لأنها من جنس الإناث.
والأصح: الجواز لأنها ليست في مظنة الشهوة، ولا فرق بين عورتها وغيرها، لكن لا ينظر إلى الفرج. هكذا جزم به الرافعي في ((الشرح))(١)، ونقل صاحب ((العدة)) الاتفاق على هذا(٢).
قال النووي في الروضة(٣): ((وليس كذلك، بل قطع القاضي حسين في (تعليقته))(٤) بجواز النظر إلى فرج(٥) الصغيرة التي لا تشتهى والصغير، وقطع به في الصغير إبراهيم المروذي(٦).
وذكر المتولي فيه وجهين وقال: الصحيح الجواز، لتسامح الناس بذلك قديماً وحديثاً، وأن إباحة ذلك تبقى إلى بلوغه سن التمييز ومصيره بحيث يمكنه ستر العورة من الناس))(٧).
(١) (٧: ٤٧٤).
(٢) هذا في الروضة.
(٣) (٧: ٢٤).
(٤) في الأصل: تعليقه.
(٥) في الأصل: الفرج.
(٦) في الروضة: المروذي.
(٧) قال التاج السبكي في ترجمة القاضي حسين في الطبقات الكبرى (٤: ٣٥٩): ((جزم القاضي في ((التعليقة)) بجواز النظر إلى فرج الصغيرة، وهو قول النووي، والوالد، وهو خلاف ما جزم به الرافعي)).
38