409

Tafsir Muwatta

تفسير الموطأ للقنازعي

Editor

الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري

Penerbit

دار النوادر - بتمويل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Lokasi Penerbit

قطر

Genre-genre

مَعَ الكِبَارِ، وهذا بِخِلاَفِ الشَّيْخِ الذي لا رَجَاءَ فِيهِ للسَّعَايةِ، وعِتْقُ مِثْلُ هذا يُنْفَذُ على أَصحَابهِ المُكَاتَبينَ مَعَهُ، وكَذَلِكَ يُنْفَذُ عَلَيْهِم عِتْقُ الصَّغِيرِ الذي لَا رَجَاءَ فِيهِ للسَّعَايةِ، ولَم يَبْقَ مِنْ أَجَلِ الكِتَابَةِ مَا قَدْ يَقْوَى بهِ ذَلِكَ الصَّغِيرُ على الأَدَاءِ مَعَ أَصحَابهِ (١).
* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: قَوْلُ مَالِكٍ: إذا وَضَعَ السَّيِّدُ عَنْ مُكَاتَبِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ أَوَّلِ كِتَابتهِ أو مِنْ آخِرِها، وذَكَرَ المَسْأَلَةَ إلى آخِرِها
قالَ ابنُ القَاسِمِ: تَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ على المُكَاتَبِ ثَلاَثُمَائةِ دِينَارٍ، فإنْ كَانَ سَيِّدُهُ وَضَعَ عَنْهُ المَائَةَ الأُولَى نُظِرَ كَم قِيمَتُها لَو كَانَتْ تُبَاعُ نَقْدًَا في قُربِ مَحَلِّها وتَأْخِيرِها، لأَنَّ آخِرَ النُّجُومِ لَيْسَ هُوَ مِثْلُ أَوَّلها في القِيمَةِ على حَالِ العَبْدِ في مَلاَئهِ، وقَدْرِ قُوَّتِهِ على الأَدَاءِ، فإنْ كَانَتْ قِيمَةُ المَائةِ الأُولَى خَمسِينَ دِينَارًَا، قِيلَ: فَمَا قِيمَةُ المَائةِ الثَّانِيَةِ؟ فتؤْخَذُ ثَلاَثِينَ دِينَارًَا، ثُمَّ يُقَالُ: مَا قِيمَةُ المَائةِ الثَّالِثَةِ؟ فتؤْخَذُ عِشْرِينَ دِينَارًا، فإذا وَضَعَ عَنْهُ النَّجْمُ الأَوَّلُ كَانَ الذي وَضَعَ عَنْهُ سَيِّدُه نِصْفُ رَقَبَتِهِ، ثُمَّ يُنْظَرُ: أَيُّ ذَلِكَ كَانَ أَقَلَّ
في القِيمَةِ، نِصْفُ رَقَبتِهِ، أَو النَّجْمُ [الأوَّلُ] (٢)؟ فَيُوضَعُ ذَلِكَ في ثُلُثِ المَيِّتِ، فإنْ خَرَجَ مِنَ الثُلُثِ عُتِقَ نِصفُهُ، وإذا وَضَعَ عَنْهُ النَّجْمُ الأَوْسَطُ أو الآخَرُ فإنَّهُ يُحسَبُ ذَلِكَ على نحوِ مَا تَقَدَّمَ، ويَدْخُلُ في ثُلُثِ المَيِّتِ الذي هُوَ أَقَلُّ، ولا يَدخُلُ في ثُلُثهِ النَّجْمُ الأَوَّلُ ولا الثَّانِي ولا الثَّالِثُ إنْ كَانَ أَكْثَرَ مِمَّا يُصِيبُهُ مِنْ رَقَبَتِهِ، لأَنَّ السَّيِّدَ لَو وَضعَ عَنْهُ ذَلِكَ كُلَّهُ لَمْ يدخُلْ في ثُلُثِهِ إلَّا الذي هُوَ أَقَلُّ في القِيمَةِ مِنْ رَقَبَتِهِ، أَو مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الكِتَابَةِ، وذَلِكَ أَنَّ الوَصَايَا تَدخُلُ مَعَهُ، فَيَكُونُ ذَلِكَ خَيْرًا لأَهْلِ الوَصَايا أَنْ تَتِمَّ وَصَايَاهُم، ولَيْسَ على الوَرَثةِ في ذَلِكَ ضَرَرٌ، فإنْ كَانَ النَّجْمُ الأَوَّلُ نِصْفَهُ ولَم يَتْرُك المُتَوفَّى مَالًا غَيْرَهُ، خُيّرَ الوَرَثةُ بَيْنَ

(١) نقل قول ابن نافع هذا: ابن مزين في تفسيره (١٦٤) عن يحيى بن يحيى عن ابن نافع.
(٢) جاء في الأصل: أول، وما وضعته هو المناسب للسياق، وهو الموافق لما جاء في تفسير ابن مزين.

1 / 422