342

Tafsir Muwatta

تفسير الموطأ للقنازعي

Editor

الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري

Penerbit

دار النوادر - بتمويل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Lokasi Penerbit

قطر

Genre-genre

بابُ النَّهْي عَنْ وَطْءِ إمَاءِ أَهْلِ الكِتَابِ،
إلى آخِرِ كِتَابِ النِّكَاحِ
قالَ أَبو المُطَرِّفِ: لَمْ يَحِلَّ لِمُسلِمٍ أنْ يَتَزَوَّجِ أَمَةَ كِتَابِيٍّ، لِئَلَّا يَرِقَّ وَلَدُهُ لِغَيْرِ مُسْلِمٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ الوَلَدَ تَبَعٌ لأُمِّه في الرِّقِ، ومَنَعَ ﷿ مِنْ تَزْوِيجِ أَمَةٍ يَهُودِيَّةٍ أَو نَصْرَانِيَّةٍ وإنْ كَانَتْ لِمُسْلِمٍ بِقَوْلهِ ﵎: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥]، ولَمَّا أَبَاحَ اللهُ ﷿ للمُسْلِمِينَ نِكَاحَ حَرَائِرِ أَهْلِ الكِتَابِ جَازَ وَطْءُ الإمَاءِ مِنْهُنَّ، ولَمَّا مَنَعَ اللهُ ﷿ مِنْ نِكَاحِ المُشْرِكَاتِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الكِتَابِ كالمَجُوسِيَّاتِ وعَبَدةِ الأَوْثَانِ، فَقَالَ: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة:
٢٢١]، وَجَبَ ألاَّ تُوطَأ الإمَاءُ مِنْهُنَّ بِمِلْكِ اليَمِينِ.
* قالَ عِيسَى: قَوْلُ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ: (المُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ هُنَّ أولاَتِ الأَزْوَاجِ، ويَرْجِعُ ذَلِكَ إلى أَنَّ اللهَ ﷿ حَرَّمَ الزِّنَا) [١٩٨٦]، يُرِيدُ: أَنَّ الإحْصَانَ لا يَكُون بِزِنَا، ولَا يَكُونُ إلَّا بِنِكَاحٍ.
وقالَ غَيْرُ عِيسَى: مَعْنَى قَوْلِ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، ويَرْجِعُ ذَلِكَ إلى أَنَّ اللهَ ﷿ حَرَّمَ الزِّنَا، يَعْنِي: أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ [وتَعَالَى] (١) لَمَّا حَرَّمَ النِّسَاءَ اللَّوَاتِي لَا يَحِلُّ وَطْئُهُنَّ بالنِّكَاحِ مِنَ القَرَابَاتِ أَضَافَ إليْهِنّ النِّسَاءَ المُحْصَنَاتِ ذَوَاتِ الأَزْوَاجِ، فَجَعَلَهُنَّ مُحَرَّمَاتٍ، فَلَا يُمْكِنُ وَطْءُ ذَاتِ زَوْجٍ، إلَّا بِزِنَا، وفِي هذَا أَيْضَا رَدُ قَوْلِ مَنْ يَقُولُ في الأَمَةِ ذَاتِ الزَّوْجِ: أَنَّ بَيْعَهَا طَلاَقُهَا، فقَالَ سَعِيدٌ: إنَّ كُلَّ ذَاتِ زَوْجٍ

(١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وهو ضروري للسياق.

1 / 355