334

Tafsir Muwatta

تفسير الموطأ للقنازعي

Editor

الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري

Penerbit

دار النوادر - بتمويل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Lokasi Penerbit

قطر

Genre-genre

بابُ المَقَامِ عِنْدَ البِّكْرِ والثَّيِّبِ،
ومَا لَا يُجْمَعُ بَيْنَهُ مِنَ النِّسَاءِ فيَ النِّكَّاحِ
* روَى يحيى بنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ أَبي بَكْرٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النبيِّ ﷺ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ لَهَا: لَيْسَ بِكِ على أَهْلِكِ هَوَانٌ، إنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ، وإنْ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي"، وذَكَرَ الحَدِيثَ (١)، كَمَا ذَكَرَ مَالِكٌ في المُوطَّأ [١٩٣٥].
وهذِه الرِّوَايةُ تُبَيِّنُ أنَّهُ إنَّمَا قَالَ لَهَا ذَلِكَ ﷺ بَعْدَ أنْ بَقِيَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، ومِنْ هَذا الحَدِيثِ قالَ مَالِكٌ: إذا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ ثَيِّبَا وعِنْدَهُ غَيْرُهَا أَقَامَ عِنْدَها ثَلَاثًا، وإذا تَزَوَّجَ بِكْرًا وعِنْدَهُ غَيْرُهَا أَقَامَ عْنَدَها سَبْعًا، ثُمَّ عَدَلَ بَيْنَ نِسَائِهِ، ولَا يَحْسِبُ على التِّي أَقَامَ عِنْدَها الأَيَّامَ التي أَقَامَهَا عِنْدَهَا.
وبهذَا قالَ ابنُ القَاسِمِ، أَنَّهُ يَبْتَدِئُ بالقَسَمِ مِنَ التِّي أَقَامَ عِنْدَهَا.
قالَ ابنُ عبدِ الحَكَمِ: ولَمْ يَعْنِ بهَذا الحَدِيثِ مَنْ لَيْسَتْ لَهُ امْرَأةٌ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أنْ يُقِيمَ عِنْدَها سَبْعًا أَو ثَلَاثًا، وإنَّمَا أُرِيدَ بهِ مَنْ لَهُ زَوْجَة غَيْرُهَا.
قالَ أَبو المُطَرِّفِ: وإنَّما أُعْطِيتِ البكْرُ سَبْعًا لِقِلَّةِ مُبَاشَرَتِهَا للرِّجَالِ، فأُزِيدَتْ في عَدَدِ الأَيَّامِ عَلَى الثَّيِّبِ التي قَدْ بَاشَرَتَ الرَّجُلَ وعَرَفَتْهُ.

(١) رواه مسلم (١٤٥٩)، وأبو داود (٢٥٢٢)، وابن ماجة (١٩١٧)، بإسنادهم إلى يحيى القطان به.

1 / 347