207

Tafsir Bayan Kebahagiaan

تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة

Genre-genre

{ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض } التمنى طلب امر محال او طلب شيء من غير تهية اسباب وصوله ويجوز ان يراد كل من المعنيين والمراد بما فضل الله اما النعم الصورية من سعة العيش والامن والصحة والقوة والعظمة فى الجسم والجاه والمسكن والزوج والقوى والجوارح وغيرها او النعم الباطنة من الاخلاق والعلم والحكمة وحسن التدبير والالفة والزهد والطاعة وغيرها، والتعبير عن النعم بما فضل الله للاشارة الى علة النهى عن التمنى والامر بالسؤال من فضله ولما كان النهى واردا على التمنى اى الطلب من دون حصول الاسباب مقيدا بكون المطلوب النعم المتفضل بها الله على البعض كان المراد النهى عن كل من التمنى وقيده كأنه قال: لا تطلبوا شيئا بدون اسباب حصوله لانه { للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنسآء نصيب مما اكتسبن } فتوسلوا بالاسباب ولا تطلبوا نعم بعضكم لانها من فضل الله عليه فتوجهوا الى الله { واسألوا الله من فضله } فاشار الى علة النهيين ومفهوم مخالفتهما مع ايجاز، والسؤال اما بلسان القال ولا اعتداد به فان الاجابة والافضال بقدر الاستعداد، او بلسان الاستعداد والحال سواء كان مقترنا بلسان القال او لم يكن فانه لا يخفى على الله قدر الاستعداد وخفايا الاستحقاق { إن الله كان بكل شيء عليما } فكيف يخفى عليه قدر استحقاقكم ولما اشار فى هذه الآية الى توقف الافضال على الاستعداد والاستحقاق بالكسب وتوجه ان يقال ان الله تعالى قد يتفضل على عباده بمال مورثهم ولا استعداد بالكسب لهم هنا اشار تعالى الى الاستعداد والكسب هناك ايضا فان الاستعداد والكسب اعم من ان يكونا بالاختيار او بالتكوين فان التوارث لا يكون الا بين متناسبين بالنسبة الجسمانية وبهذه النسبة يكتسب كل من المتوارثين كيفية من الآخر وسنخية له بها يستحق افضال الله بمال احدهما على الآخر وايضا كل منهما لحمة من الآخر او كاللحمة فكسب احدهما اختيارا كأنه كسب الآخر او بين متناسبين بالنسبة الكسبية الاختيارية كعقد الملك فى مولى المعتق وعقد ضمان الجريرة فى ضامن الجريرة وعقد الاسلام والايمان فى النبى (ص) او الامام (ع) فقال { و } ليس للرجال والنساء ان يرثهم كل احد منتسبا او غير منتسب بل { لكل جعلنا موالي }.

[4.33]

{ لكل جعلنا موالي } مخصوصة في الارث اى اقارب مخصوصة او ذوى نسب مخصوصة نتفضل عليهم باستحقاق نسبة القرابة او نسبة العقد يرثون { مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم } عقد الملك او عقد ضمان الجريرة او عقد الاسلام والايمان يعنى اذا لم يكن قريب نسبى فالمولى المعتق بالتفصيل الذى ذكر فى الفقه، فان لم يوجد فضامن الجريرة، فان لم يوجد فالنبى (ص) او الامام (ع), وعلى ما بيناه فلا حاجة الى القول بالنسخ فى الآية كما قيل انه كان الرجل يعاقد الرجل بنحو عقد ضمان الجريرة فيكون للحليف السدس من ميراث الحليف فنسخ بقوله تعالى: واولوا الارحام بعضهم اولى بعض { فآتوهم نصيبهم } المقرر فان لهم استحقاقا وكسبا { إن الله كان على كل شيء شهيدا } فيشهد دقائق الاستحقاق بحسب النسب واتى هنا بشهيدا وهناك بعليما لدقة الكيفية الحاصلة من النسب كأنها لا يمكن تمييزها الا بالمشاهدة فان العلم فى الاغلب يستعمل فى كليات الامور وفى العمل الحصولى والشهود فى جزئيات الامور والعلم الحضورى.

[4.34]

{ الرجال قوامون على النسآء } قائمون عليهن قيام الولاة على رعيتهم مراقبون احوالهن مقيمون اعوجاجهن كأن المنظور كان بيان وجه استحقاق التوارث بينهما فانه وان كان مستفادا من ذكر عقد الايمان لكن لظهور عقد الايمان فى الثلاثة السابقة كان يمكن اختفاء هذا ثم اتبعه ببيان آداب المعاشرة بين الازواج { بما فضل الله بعضهم على بعض } بتفضيله الرجال فى الجثة والقوة والادراك وحسن التدبير وكمال العقل { وبمآ أنفقوا من أموالهم } يعنى لهم فضيلة ذاتية وفضيلة عرضية بكل يستحقون التفضيل والتسلط فعليهم مراقبتهن وسد فاقتهن وقضاء حاجتهن وعليهن الانقياد وقبول نصحهم وحفظ غيبهم { فالصالحات } منهن لا يخرجن مما هو شأنهن وحكمهن بل هن { قانتات حافظات } لانفسهن واموال ازواجهن { للغيب } اى فى غيبهن عن الازواج او غيب الازواج عنهن على ان يكون اللام بمعنى فى او حافظات للاشياء الغائبة عن نظر ازواجهن من اموالهم وانفسهن { بما حفظ الله } نسب الحفظ هنا والتفضيل هناك الى نفسه اشارة الى ان كل من اتصف بصفة كمال انما هو من الله لا من نفسه { و } اما غير الصالحات { اللاتي تخافون نشوزهن } خروجهن عن طاعتكم فآداب المعاشرة معهن مداراة بالنصح وان لم يكففن فبالمهاجرة قليللا بحث لا تنافى قسامتهن فان لم تنجع فيضربهن بحيث لم يقطع لحما ولم يكسر عظما { فعظوهن } بالقول { واهجروهن في المضاجع } بالاستدبار عنهن { واضربوهن } فبين الافراد ترتيب { فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا } بالايذاء والتحكم بما لم يرخصه الشارع { إن الله كان عليا كبيرا } فلا تغفلوا فى اعلائكم على النساء عن علو الله عليكم فيورثكم الغفلة التعدى عليهن.

[4.35]

{ وإن خفتم } يا اولياء الزوجين او ايها الحكام { شقاق بينهما } اى الاختلاف والنزاع فان كلا من المتنازعين فى شق غير شق الآخر { ف } اصلحوا بينهما فانه من لوازم الايمان والقرابة والحكومة ولا تكلوهما الى انفسهما ف { ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلهآ } يكونان بحسب القرابة شفيقين لهما مريدين للاصلاح ويكون ارادتهما للاصلاح مؤثرة فيهما فانه كما يكون امزجة الاقرباء متناسبة فى الصحة والمرض سريعة التأثر من احوالهم فى الاغلب كذلك يكون نفوسهم متناسبة فى الاغلب سريعة التأثر فالحكمان من الاقرباء { إن يريدآ إصلاحا } بينهما يؤثر ارادتهما فى نفوس الزوجين ويستعدان بذلك التأثر لافاضة التوافق من الله بينهما وان يستعدا لذلك { يوفق الله بينهمآ إن الله كان عليما } بما به يستعدان للتوافق فيأمركم به { خبيرا } بكيفية التوافق وهو اهل خبرة الاصلاح.

[4.36]

{ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا } لما أراد أن يبين آداب حسن النسبة مع الاحقاء ببذل المحبة وحسن الصحبة قدم نفسه لانه احق الاحقاء بحسن النسبة وبذل الخدمة وبين طريق حسن النسبة معه باخلاص العبودية ونفى الشركة فى العبودية لانحصاره فيهما واطلق طريق حسن النسبة مع غيره لعدم انحصاره فى امر مخصوص ورتب المستحقين للخدمة بحسب ترتبهم فى الاستحقاق ولتعميم الوالدين للروحانيين واستحقاقهما التفرد فى النظر وعدم الاشراك بهما ولذلك فسر الكفر والشرك فى الآيات فى تفاسير المعصومين (ع) بالكفر والاشراك بعلى (ع) او بالولاية قرنهما بنفسه، واسقط الفعل واخر المصدر ليوهم ان قوله بالوالدين عطف على الجار والمجرور وان المعنى { و } لا تشركوا { بالوالدين } احسنوا { إحسانا } بهما { وبذي القربى }.

تحقيق الوالدين وسائر الاقرباء وتعميمهم

Halaman tidak diketahui