فمن تعبد لله عبادةً علقها بسبب لم يجعله الله ورسوله سببًا فالعبادة باطلة لأنها بدعة مردودة، مثال ذلك: أن يقول المرء كلما لبس ثوبًا: اللهم صلِّ على محمد، فقيل له: لماذا؟ قال: أتذكر لبس النبي ﷺ للثوب فأصلي عليه، فنقول له: هذه العبادة بدعة؛ لأنها لم ترد عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه أنهم كانوا يصلون على النبي إذا أرادوا اللباس.
ولا بد أيضًا أن يكون موافقًا للشرع في جنس العبادة، فإن تعبد لله بما لم يشرع جنسه فالعبادة مردودة عليه، ومثال ذلك: أن يضحي بفرس بدلًا عن البقرة فنقول: هذه الأضحية غير مقبولة؛ لأنها ليست من جنس ما شرع الله ورسوله فلا تقبل.
وأيضًا لا بد أن يكون موافقًا في النوع أو الكيفية وهو أخص من الجنس، فمن تعبد لله ﷿ بعبادة لم يشرع نوعها، فإنها لا تقبل، كما لو أحدث أذكارًا مشروعة من حيث الجنس، لكنها لنوع آخر فإنها لا تقبل لقول الرسول ﷺ: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" (^١)، وكما لو سجد قبل الركوع فإنها لا تقبل لمخالفة الشريعة في الكيفية، وتقدم أننا أحيانًا نعبر بالنوع وأحيانًا بالكيفية، فالنوع هو الكيفية.
كذلك أيضًا لا بد أن يكون العمل موافقًا للشرع في قدر العبادة، فلو تعبد لله تعالى بعبادة زائدة أو ناقصة لم تقبل منه، كما لو صلى الظهر خمسًا أو صلاها ثلاثًا لم تقبل لمخالفة الشريعة في العدد.
ولا بد من أن يكون العمل موافقًا للشرع في مكان العبادة
(^١) تقدم ص ١١٠.