558

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Wilayah-wilayah
Iraq
٢ - باب الإجارة المجهولة
فصل فيما لا يجوز في الإجارة
ولا يجوز أن تكون الأجرة في الإجارة مجهولة ولا غررًا.
وكل ما لا يجوز بيعه فلا يجوز أن يجعل أجره لشيئ من المستأجرات، وكل ما جاز أن يجعل أجره في الإجارة، ولا يجوز أن يستأجر الرجل نسَّاجًا فينسج له غزلًا بنصف الثوب ولا بقيمته، ولا بأس أن يستأجره على نصف الغزل بالنصف الآخر.
فصل في تأخير الدابة أو الغلام بجزء من المكسب
ولا يجوز أن يؤاجر الرجلدابته أو غلامه بنصف الكسب، وإن فعل فلرب الدابة أجرة مثلها وللعامل الكسب كله.
ولو قال رب الدابة للأجير: اعمل لي على دابتي بنصف ما تكسبه عليها،

2 / 142