557

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Wilayah-wilayah
Iraq
فصل فيمن استأجر أرضًا ليزرعها بعينه فزرعها غير
ومن استأجر أرضً ليزرعها بعينه فزرعها غيره ممن هو مثله فلا شيئ عليه. ولا يجوز أن يزرعها من هو أضر بها منه، فإن فعل ذلك فعليه الكراء الأول وما بين الكرائين.
فصل فيمن استأجر دابة لنفسه فأكراها لغيره
ومن استأجر دابة ليركبها غيره ممن هو مثله في خفته وحذقه بالمسير ففيها روايتان: الأولى: جواز ذلك. والأخرى: منعه.

2 / 140