656

Tacliqa Besar dalam Isu-Isu Perbedaan Pada Mazhab Ahmad

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lokasi Penerbit

دمشق - سوريا

وإن فاتته مع الفرائض، قضاها (^١).
وللشافعي ﵁ قولان (^٢):
أحدهما: مثلُ قولنا، وأنه يقضي.
والثاني: لا يقضي، وهو قول مالك ﵀ (^٣)، ولا فرق عندهما بين أن تفوت مع الفرائض، أو منفردة.
دليلنا: ما روى قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: "من لم يصلِّ ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس، فليصلِّهما".
رواه ابن خزيمة في كتابه (^٤)، وابن المنذر (^٥)، وجابر بن المرجا

(^١) الذي وقفت عليه عند الحنفية: أنها لا تقضي إذا فاتت إلا سنة الفجر؛ فإنها تقضى إن فاتت مع الفريضة. ينظر: تحفة الفقهاء (١/ ٣١٤)، والاختيار لتعليل المختار (١/ ٩٠).
(^٢) ينظر: الحاوي (٢/ ٢٨٧)، ونهاية المطلب (٢/ ٣٤٤)، والبيان (٢/ ٢٨٠).
(^٣) ينظر: الإشراف (١/ ٢٨٧)، والكافي ص ٧٥.
(^٤) الصحيح رقم (٩٨٦، ١١١٧)، ومضى تخريجه في (٢/ ١٣٨).
(^٥) لم أقف عليه عند ابن المنذر، وأخرجه أيضًا الدارقطني في كتاب: الصلاة، باب: قضاء الصلاة بعد وقتها، رقم (١٤٣٦)، والحاكم في مستدركه، كتاب: الصلاة، باب: التأمين، رقم (١٠١٥)، وقال: (حديث صحيح على شرط الشيخين)، وبنحوه أخرجه الترمذي في كتاب: مواقيت الصلاة، باب: ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس، رقم (٤٢٣).

2 / 143