عمن (^١) نسي الوتر حتى أصبح، هل عليه القضاء؟ قال: إن قضى، لم يضره، وما سمعنا أن النبي ﷺ قضى شيئًا من التطوع إلا ركعتي الفجر (^٢)، ويقال: إنه شغل عن الركعتين بعد الظهر، فصلاهما (^٣).
والمذهب: أنه يقضي الوتر كما يقضي غيرها من النوافل المرتبة (^٤)، نص عليه في رواية المروذي في قضاء الوتر (^٥)، وكذلك نقل يوسف بن موسى، وأحمد بن الحسين (^٦) في الرجل يفجؤه الصبح ولم يوتر؟ قال: يوتر بواحدة (^٧)، وكذلك نقل أحمد بن أبي عبدة: في رجل فاتته صلوات: يعيد الوتر (^٨).
وقال أبو حنيفة ﵀: إذا فاتته دون الفرائض، فلا يقضيها،
(^١) في الأصل: (عن من).
(^٢) أخرجه مسلم في كتاب: المساجد، باب: قضاء الصلاة الفائتة، رقم (٦٨٠).