٢١ - مَسْألَة: إذا صلَّت امرأة في صف الرجال، لم تفسُدْ صلاةُ من يليها:
هكذا ذكره شيخنا (^١)، وأبو بكر الخلال (^٢)، وقد توقف أحمد ﵀ عن الجواب في ذلك، فقال صالح: سألت أبي: إذا صلت المرأة معهم في الصف، هل تفسد صلاتهم؟ فقال: دعها (^٣)، ولم يجب.
وبهذا قال مالك (^٤)، والشافعي (^٥) - رحمهما الله -.
وذكر أبو بكر بن جعفر في كتاب الخلاف: تبطل صلاة من يليها (^٦).