148

Tacliqa Besar dalam Isu-Isu Perbedaan Pada Mazhab Ahmad

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lokasi Penerbit

دمشق - سوريا

Genre-genre

عن أيوب (^١)، عن نافع (^٢)، عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ، أو قال عمر بن الخطاب ﵁: "إذا كان لأحدكم ثوبان، فليصلِّ فيهما، فإن لم يكن إلا ثوبٌ، فليأتزر به، ولا يشتمل اشتمالَ اليهود" (^٣).
واحتج: بأن المنكبين ليسا (^٤) بعورة، فلم يجب سترهما.
دليله: الصدر والظهر.
والجواب: أنه لا يمتنع أن يجب سترهما، وإن لم يكونا عورة، كما وجب في حق الميت، وكما وجب غسل الأعضاء الأربعة، وإن لم يكن (^٥) محل الحدث، ولا يمتنع أن يجب ستر المنكبين، وإن لم يجب ستر

= أئمة المسلمين)، روايته في الكتب الستة، توفي سنة ١٧٩ هـ. ينظر: تهذيب التهذيب (١/ ٤٨٠).
(^١) ابن أبي تميمة كيسان السختياني، أبو بكر البصري، قال الذهبي: (الإمام، الحافظ، سيد العلماء)، توفي سنة ١٣١ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٦/ ١٥)، وتهذيب التهذيب (١/ ٢٠٠).
(^٢) أبو عبد الله المدني، مولى ابن عمر، قال ابن حجر: (ثقة، ثبت، فقيه، مشهور)، روايته في الكتب الستة، توفي سنة ١١٧ هـ. ينظر: تهذيب التهذيب (٤/ ٢١٠)، والتقريب ص ٦٢٥.
(^٣) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من قال: يتزر به إذا كان ضيقًا، رقم (٦٣٥)، وسكت عنه، وصححه الألباني. ينظر: السلسلة الصحيحة رقم (٢٩٠٥).
(^٤) في الأصل: ليس.
(^٥) كذا في الأصل، ولعل الأقرب: تكن.

1 / 163