147

Tacliqa Besar dalam Isu-Isu Perbedaan Pada Mazhab Ahmad

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lokasi Penerbit

دمشق - سوريا

Genre-genre

عقبة (^١)، عن إسحاق بن يحيى بن (^٢) الوليد ابن أخي عبادة، عن عبادة بن الصامت ﵁ قال: سئل رسول الله ﷺ عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: "إن كان واسعًا، فاشتمَلَه، وإن كان عاجزًا، فاتزر به" (^٣).
قالوا: فقد جاز له أن يأتزر به، وعندكم: لا يجوز، بل يصلي جالسًا، ويستر منكبيه.
والجواب: أن مهنا عرض هذا الحديث على أحمد ﵀، فقال: لا أعرفه، مَنْ عبد الرحمن بن المبارك؟ لا أعرفه.
وعلى أنه لو صح، حملناه على صلاة النافلة، وهكذا الجواب عما روى سليمان بن حرب (^٤) عن حماد بن زيد (^٥)، ...............

(^١) ابن أبي عياش، الأسدي، مولى آل الزبير، وثقه الإمام أحمد، قال الذهبي: (الثقة الكبير)، توفي سنة ١٤١ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٦/ ١١٤).
(^٢) في الأصل: عن، وهو تصحيف، ولا مزيد في اسمه على ما ذكره المؤلف، روى عنه موسى بن عقبة، ولم يرو عنه غيره، قال البخاري: (إسحاق لم يلق عبادة)، وقال ابن حجر: (مجهول الحال)، قتل سنة ١٣١ هـ. ينظر: تهذيب التهذيب (١/ ١٣٠)، والتقريب ص ٧٥.
(^٣) بنحوه من طريق أخرى أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: إذا كان الثوب ضيقًا، رقم (٣٦١) من حديث جابر ﵁، وبمعناه كذلك مخرج عند مسلم في كتاب: الزهد، باب: حديث جابر الطويل، رقم (٣٠١٠).
(^٤) ابن بجيل الأزدي، أبو أيوب البصري، قال أبو حاتم: (إمام من الأئمة)، روايته في الكتب الستة، توفي سنة ٢٢٤ هـ. ينظر: تهذيب التهذيب (٢/ ٨٨).
(^٥) ابن درهم الأزدي، أبو إسماعيل البصري، قال الإمام أحمد: (حماد من =

1 / 162