في صحة الصلاة مع الذكر، وليس بشرط مع السهو.
ومنهم من قال: هو واجب مفروض، إلا أنه ليس من شرط صحتها، فإن صلى مكشوف العورة عامدًا، كان عاصيًا، وسقط الفرض (^١).
دليلنا: قوله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١]، قيل: اللباس في الصلاة (^٢).
وأيضًا قوله ﷺ: "صَلُّوا كما رأيتموني أُصَلِّي" (^٣) وقد صلى مستترًا.
وروى إسماعيل بن سعيد الشالنجي بإسناده عن سلمة بن الأكوع ﵁ قال: قلت: يا رسول الله! إني رجل أصيد، أفأُصلي (^٤) في قميص واحد؟ قال: "فزرَّه ولو بشوكة" (^٥). فلو لم يكن الستر واجبًا، لما أمره بأن يزره.
وروى أيضًا بإسناده عن يحيى بن جابر الطائي ﵁ قال: قال