Tacliqa Besar dalam Isu-Isu Perbedaan Pada Mazhab Ahmad

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
112

Tacliqa Besar dalam Isu-Isu Perbedaan Pada Mazhab Ahmad

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Penyiasat

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lokasi Penerbit

دمشق - سوريا

Genre-genre

والجواب: أن الجهر بالقراءة، والتكبير، والأذان، مسنون في حق الرجل، وغير مسنون في حق المرأة، كذلك في مسألتنا. * * * ٧ - مَسْألَة: ستر العورة شرط في صحة الصلاة في حق الرجل والمرأة: نص عليه في رواية مهنا: في الرجل يصلي في ثوب ليس بصفيق (^١)، فإن بدت عورته، يعيد (^٢)، وبهذا قال أبو حنيفة (^٣)، والشافعي (^٤)، وداود (^٥). وأصحاب مالك ﵏ فمنهم من قال: ستر العورة شرط

(^١) أي: متين. ينظر: لسان العرب مادة (صفق). (^٢) لم أقف على رواية مهنا بهذا اللفظ إلا عند ابن رجب. ينظر: فتح الباري (٢/ ١٩٦). وسيأتي بعد قليل تفصيل الروايات في حد العورة. (^٣) ينظر: تحفة الفقهاء (١/ ١٥٥)، والمبسوط (١/ ١٣٣). (^٤) ينظر: الأم (٢/ ١٩٩)، والبيان (١/ ١١٦ و١٢٠). (^٥) ينظر: المحلى (٣/ ١٢٥). وداود هو: ابن علي بن خلف، أبو سليمان الأصبهاني، البغدادي، قال الذهبي: (الإمام، البحر، الحافظ، العلامة، رئيس أهل الظاهر)، خالف في مسألة: القرآن كلام الله، له مصنفات، منها: كتاب الدعاوى، والرد على أهل الإفك، وصفة أخلاق النبي ﷺ، والإجماع، وإبطال القياس، توفي سنة ٢٧٠ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٣/ ٩٧).

1 / 127