Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
Al-Allamah Al-Hilli d. 726 AHتبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
Genre-genre
ويجب أن يخرجها عن نفسه وعن من يعوله من مسلم وكافر، حر وعبد، صغير وكبير، وإن كان متبرعا بالعيلولة.
ويجب فيها النية، وإيصالها إلى مستحق زكاة المال.
والأفضل صرفهما إلى الإمام عليه السلام، ومع غيبته إلى المأمون من فقهاء الإمامية.
ولا يعطى الفقير أقل من صاع (1)، ولا حد لأكثره.
ويستحب اختصاص القرابة بها ثم الجيران. ويستحب للفقير اخراجها.
الباب الخامس (في الخمس) وهو واجب في غنائم دار الحرب، والمعادن، والغوص، وأرباح التجارات والصناعات والزراعات، وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، والحرام الممتزج من الحلال ولم يتميز.
ويعتبر في المعادن والكنوز عشرون دينارا، وفي الغوص دينار، وفي أرباح التجارات والصناعات والزراعات الزيادة عن مؤنة السنة له ولعياله بقدر الاقتصاد فيجب في الزائد.
Halaman 74
Masukkan nombor halaman antara 1 - 262