Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
Al-Allamah Al-Hilli d. 726 / 1325تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
Genre-genre
وتحل للهاشمي المندوبة، ويجوز إعطاء مواليهم. ويجوز تخصيص واحد بها أجمع.
والمستحب تقسيطها على الأصناف.
وأقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول، ولا حد للكثرة.
الباب الرابع (في زكاة الفطرة) وهي واجبة على المكلف الحر الغني، وهو مالك سنته، في كل سنة، عند هلال شوال، وتتضيق عند صلاة العيد.
ويجوز تقديمها في رمضان، ولا تؤخر عن العيد إلا لعذر.
ولو فاتت قضيت، ولو عزلها ثم تلفت من غير تفريط فلا ضمان.
ولا يجوز نقلها عن بلده مع وجود المستحق.
وقدرها: تسعة أرطال (بالعراقي) (1)، من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط (2)، ومن اللبن أربعة أرطال بالمدني.
وأفضلها: التمر، ثم الزبيب، ثم ما يغلب على قوت السنة. ويجوز اخراج القيمة.
Halaman 73
Masukkan nombor halaman antara 1 - 262