Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
Genre-genre
الفصل الثاني في الذباحة:
ويشترط في الذابح الاسلام أو حكمه، ولو ذبح الذمي أو الناصب (1) لم يحل الأكل، ويحل (من) المخالف.
وإنما يكون بالحديد مع القدرة، ويجوز مع الضرورة بما يفري الأوداج.
ويجب قطع المرئ والودجين والحلقوم (2)، ويكفي في المنحور طعنه في وهدة اللبة.
ويشترط في الذبيحة: استقبال القبلة، والتسمية، ولو أخل بأحدهما عمدا لم يحل، ولو كان ناسيا جاز (3).
ويشترط في الإبل النحر، وفي غيرها الذبح، وأن يتحرك بعد التذكية حركة الإحياء، وأقله حركة الذنب أو تطرف العين، أو يخرج الدم المسفوح، ولو فقدا لم تحل.
ويستحب في الغنم ربط قوائمها عدى إحدى رجليه، وفي البقر إطلاق ذنبه، وربط أخفاف الإبل إلى الإبط، وإرسال الطير.
Halaman 210
Masukkan nombor halaman antara 1 - 262