Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
Genre-genre
فلو نسي التسمية وكان يعتقد وجوبها حل الأكل. ولو سمى غير المرسل لم يحل. وكذا لا يحل لو شاركه كلب الكافر أن سمى، أو من لم يسم، أو لم يقصد.
وأما السهم: فيدخل فيه السيف والرمح والسهم والمعراض إذا خرق، فيؤكل ما يقتله أحدها إذا سمى المرسل وكان مسلما أو بحكمه، ولو قتل ما فيه حديدة معترضا حل، ولو قتل السهم أو الكلب فرخا لم يحل.
ولو رماه بسهم فتردى من جبل أو وقع في الماء فمات لم يحل، ولو قده السيف بنصفين حلا إن تحركا أو لم يتحركا، ولو تحرك أحدهما حركة ما حياته مستقرة حل بعد التذكية خاصة (1)، وإلا حلا معا. ولو قطعت الحبالة بعضه فهو ميتة (2).
ولو رمى صيدا فأصاب غيره حل، ولو رماه لا للصيد فأصاب لم يحل.
وباقي آلات الصيد كالفهود والحبالة وغيرهما لا يحل ما لم يدرك ذكاته وهو المستقر حياته ويذكيه (3).
Halaman 209
Masukkan nombor halaman antara 1 - 262