Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
Genre-genre
ولو جعل دابته أو عبده أو جاريته هديا لبيت الله تعالى (أو أحد المشاهد) (1) بيع وصرف ثمنه في مصالح البيت أو المشهد الذي جعل له، وفي معونة الحاج والزائرين.
الفصل الثالث في الكفارات:
وهي: مرتبة، ومخيرة، وما يجتمع فيه الأمران، وكفارة الجمع.
فالمرتبة: كفارة الظهار، وقتل الخطأ. ويجب فيهما عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينا. وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال: إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات.
والمخيرة: كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، أو من نذر معين، أو خالف عهدا أو نذرا على قول (2). وهي: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.
وما يجتمع فيه الأمران: كفارة اليمين: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات. وكذا الإيلاء.
وكفارة الجمع. في قتل المؤمن عمدا ظلما: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا.
وقيل: من حلف بالبراءة فعليه كفارة ظهار، فإن عجز فكفارة
Halaman 206
Masukkan nombor halaman antara 1 - 262