Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
Genre-genre
" إن برئ المريض فلله علي كذا) أو زجر كقوله (إن فعلت محرما فلله علي كذا)، أو (إن لم أفعل الطاعة فلله علي كذا)، أو تبرع كقوله (لله علي كذا). ولو قال (علي) ولم يقل (لله) لم يجب.
ومتعلق النذر يحب أن يكون طاعة لله مقدورا للناذر، ولو نذر فعل طاعة ولم يعين تصدق بشئ أو صلى ركعتين أو صام يوما.
ولو نذر صوم حين كان عليه ستة أشهر، ولو قال زمانا فخمسة.
ولو نذر الصدقة بمال كثير فثمانون درهما (1) ولو عجزنا ذر الصدقة بماله قومه وتصدق شيئا فشيئا حتى يوفي، ومع الإطلاق لا يتقيد بوقت، ولو قيده بوقت أو مكان لزم (2).
ولو نذر صوم يوم بعينه فاتفق له السفر أفطر وقضاه، وكذا لو حاضت المرأة أو نفست، ولو كان عيدا أفطر ولا قضاء، وكذا لو عجز عن صومه.
والعهد: أن يقول (عاهدت الله)، أو (علي عهد الله أنه متى كان كذا فعلي كذا). وهو لازم وحكمه حكم اليمين.
ولا ينعقد النذر والعهد إلا باللفظ.
Halaman 205
Masukkan nombor halaman antara 1 - 262