165

Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Editor

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Penerbit

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

بیروت

Genre-genre

Fikah Syiah

ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال، ويقف بعده على انقضاء العدة، إلا أن يرتد الزوج عن فطرة فينفسخ في الحال.

وعدة المرتد عن فطرة عدة الوفاة، وعن غيرها عدة الطلاق.

ولو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده، ولو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد، وبعده يقف على العدة. فإن أسلم فيها كان أملك بها.

ولو كان الزوجان حربيين وأسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، ولو كان بعده وقف على انقضاء العدة.

(ولو أسلم الزوج الحربي على أكثر من أربع حربيات وأسلمن فاختار أربعا انفسخ نكاح البواقي) (1) ولو أسلم الذمي وعنده أربع ثبت عقده عليهن، ولو كن أزيد تخير أربعا وبطل نكاح البواقي.

مسائل:

الأولى: لا يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف، ويجوز العكس (2) ويكره تزويج الفاسق (3).

الثانية: نكاح الشغار باطل، وهو جعل نكاح امرأة مهرا لأخرى.

الثالثة: يجوز تزويج الحرة بالعبد والهاشمية بغيره والعربية بالعجمي

Halaman 178