Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
Genre-genre
ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال، ويقف بعده على انقضاء العدة، إلا أن يرتد الزوج عن فطرة فينفسخ في الحال.
وعدة المرتد عن فطرة عدة الوفاة، وعن غيرها عدة الطلاق.
ولو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده، ولو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد، وبعده يقف على العدة. فإن أسلم فيها كان أملك بها.
ولو كان الزوجان حربيين وأسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، ولو كان بعده وقف على انقضاء العدة.
(ولو أسلم الزوج الحربي على أكثر من أربع حربيات وأسلمن فاختار أربعا انفسخ نكاح البواقي) (1) ولو أسلم الذمي وعنده أربع ثبت عقده عليهن، ولو كن أزيد تخير أربعا وبطل نكاح البواقي.
مسائل:
الأولى: لا يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف، ويجوز العكس (2) ويكره تزويج الفاسق (3).
الثانية: نكاح الشغار باطل، وهو جعل نكاح امرأة مهرا لأخرى.
الثالثة: يجوز تزويج الحرة بالعبد والهاشمية بغيره والعربية بالعجمي
Halaman 178
Masukkan nombor halaman antara 1 - 262