Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
Genre-genre
ولا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا، ولا في أولاد زوجة المرضعة ولادة لا رضاعا، ولأولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن النكاح في أولاد المرضعة والفحل.
ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا إن كان دخل بالمرضعة (1) وإلا فالمرضعة. ولو أرضعت الأم من الرضاعة الزوجة حرمت (2) ولا تحرم أم الولد من الرضاع على أبيه وإن حرمت من النسب.
ويستحب اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع.
الثالث: اللعان.
ويثبت به التحريم المؤبد، وكذا قذف الزوج امرأته الصماء الخرساء.
الرابع: الكفر.
ولا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا، وفيها قولان، ولا للمسلمة أن تنكح غير المسلم.
Halaman 177
Masukkan nombor halaman antara 1 - 262