164

Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Editor

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Penerbit

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

بیروت

Genre-genre

Fikah Syiah

ولا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا، ولا في أولاد زوجة المرضعة ولادة لا رضاعا، ولأولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن النكاح في أولاد المرضعة والفحل.

ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا إن كان دخل بالمرضعة (1) وإلا فالمرضعة. ولو أرضعت الأم من الرضاعة الزوجة حرمت (2) ولا تحرم أم الولد من الرضاع على أبيه وإن حرمت من النسب.

ويستحب اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع.

الثالث: اللعان.

ويثبت به التحريم المؤبد، وكذا قذف الزوج امرأته الصماء الخرساء.

الرابع: الكفر.

ولا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا، وفيها قولان، ولا للمسلمة أن تنكح غير المسلم.

Halaman 177