133

Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Editor

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Penerbit

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

بیروت

Genre-genre

Fikah Syiah

الصلبة خمسمائة.

ويحبس النهر للأعلى إلى الكعب في النخل، وللزرع إلى الشراك، ثم كذلك لمن هو دونه، وللمالك أن يحمي المرعى في ملكه، وللإمام مطلقا.

وليس لصاحب النهر تحويله إلا بإذن صاحب الرحى المنصوبة عليه.

ويكره بيع الماء في القنوات والأنهار.

ويجوز اخراج الرواشن والأجنحة في الطرق النافذة ما لم تضر المارة، ومع الإذن في المرفوعة، وكذا فتح الأبواب.

ويشترك المتقدم والمتأخر في المرفوعة إلى الباب الأول وصدر الدرب، ويختص المتأخر بما بين البابين، ولكل منهما تقديم بابه لا تأخيرها.

ولو أخرج الرواشن في النافذ فليس لمقابله منعه وإن استوعب عرض الدرب، ولو سقط فبادر مقابله لم يكن للأول منعه.

ويستحب للجار وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة، ولو أذن جاز الرجوع قبل الوضع، وأما بعده فبالأرش.

ولو تداعيا جدارا مطلقا فهو للحالف مع نكول الآخر، ولو حلفا أو نكلا فلهما، ولو اتصل ببناء أحدهما أو كان له عليه طرح فهو له مع اليمين.

ولا يتصرف الشريك في الحائط والدولاب والبئر والنهر بغير إذن شريكه، ولا يجبر الشريك على العمارة.

والقول قول صاحب السفل في جدران البيت، وقول صاحب العلو

Halaman 146