Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
Genre-genre
ويجب رد المغصوب، فإن تعيب ضمن الأرش، فإن تعذر ضمن مثله، فإن تعذر فقيمته يوم المطالبة، ولو لم يكن مثليا ضمنه بأعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف على إشكال، ولو زاد للسوق لم يضمنه مع الرد، ولو زاد للصفة ضمنها، ولو تجددت صفة لا قيمة لها لم يضمنها، ولو زادت القيمة لنقص بعضه كالحب فعليه الأرش، ولو زادت العين بأثرها رجع الغاصب بها وعليه أرش النقصان وليس له الرجوع بأرش نقصان عينه.
ولو غصب عبدا وجنى (عليه) بكمال قيمته رده مع الأرش على قول، ولو امتزج المغصوب بمساويه أو بأجود رده، ولو كان بأدون ضمن المثل.
وفوائد المغصوب للمالك. ولو اشتراه جاهلا بالغصب رجع بالثمن على الغاصب وبما غرم عوضا عما لا نفع في مقابلته، أو كان، على إشكال.
ولو كان عالما فلا رجوع بشئ.
ولو زرع (في) المغصوب كان الزرع له وعليه الأجرة، والقول قول الغاصب في القيمة مع اليمين وتعذر البينة.
الفصل الحادي عشر في إحياء الموات:
لا يجوز التصرف في ملك الغير بغير إذنه ولو فيما فيه صلاحه، كالطريق والنهر والمراح.
وحد الطريق المبتكر في المباحة مع المشاحة سبعة أذرع، وحريم بئر المعطن أربعون ذراعا، والناضح ستون، والعين في الرخوة ألف، وفي
Halaman 145
Masukkan nombor halaman antara 1 - 262