127

Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Editor

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Penerbit

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

بیروت

Genre-genre

Fikah Syiah

ولا يطأ جارية القراض من دون إذن، والإطلاق يقتضي الشراء بعين المال وثمن المثل، ولو فسخ المالك المضاربة فللعامل أجرته إلى ذلك الوقت.

الفصل السابع - في الوديعة:

وهي عقد جائز من الطرفين، ويجب حفظها بمجرى العادة، ولو عين المالك حرزا تعين، فلو خلف ضمن إلا مع الخوف (1).

ويجب على الودعي علف لدابة وسقيها، ويرجع به (على المالك)، ويضمن المستودع مع التفريط لا بدونه، ولا يزول إلا بالرد إلى المالك أو الإبراء. ويحلف للظالم ويوري، ولو أقر له لم يضمن (2).

ويجب ردها عقلا على المودع أو إلى ورثته بعد موته، إلا أن يكون غاصبا فيردها على مالكها، ومع الجهل لقطة يتصدق بها إن شاء (3)، إلا أن يمتزج بمال الظالم فيردها عليه (4).

والقول قول الودعي في التلف وعدم التفريط والرد والقيمة مع يمينه،

Halaman 140