Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
Genre-genre
ولا تصح مؤجلة (1) وتبطل بالموت والجنون.
ويكره مشاركة الكفار، وليس لأحد الشركاء المطالبة بإقامة رأس المال. وإنما تصح القسمة بالتراضي.
ولا تصح قسمة الوقف، ويجوز قسمته مع الطلق.
الفصل السادس في المضاربة:
وهي أن يدفع الانسان مالا إلى غيره ليعمل فيه بحصة من ربحه.
وإنما تصح بالأثمان (2) الموجودة، والشركة في الربح، وللعامل ما شرط له ، ولو وقعت فاسدة فله أجرة المثل والربح لصاحب المال.
وليست لازمة ويقتصر على المأذون، ولو أطلق تصرف كيف شاء مع اعتبار المصلحة، ويضمن لو خالف. وتبطل بالموت. ويشترط العلم بمقدار المال.
ويملك العامل حصته من النماء بالظهور، ولا خسران عليه بدون التفريط. والقول قوله في عدمه وفي قدر رأس المال والتلف والخسران، وقول المالك في عدم الرد.
ولو اشترى العامل أباه عتق نصيبه من الربح فيه وسعى الأب في الباقي.
وينفق العامل من الأصل في السفر قدر كفايته.
Halaman 139
Masukkan nombor halaman antara 1 - 262