٧٦- حَدَّثَنَا مُسْلم بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْمُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ مَوْلًى لِجُوَيْرِيَةَ عَنْ جُوَيْرِيَةَ أَنَّهَا رَأَتْهُ يَشْرَبُ فَضْلَ وَضُوئِهَا فَنَهَتْهُ.
٧٧-[حدثنا حفص بن عمر حدثنا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ: وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلانِ مِنْ الإِنَاءِ الوَاحِدِ مِنَ الجنابة.
٧٨- حدثنا أبو حذيفة حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ اغْتَسَلَ النبي ﷺ وَمَيْمُونَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي جَفْنَةٍ.
باب [لا يدخل يده الإناء حتى يغسلها] ٧٩- حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا ⦗٢٥٢⦘ الأَشْعَثُ قَالَ وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ فَغَمَسَ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا ثَلاثًا أَهْرَاقَ ذَلِكَ الْمَاءَ فَإِنْ تَوَضَّأَ بِهِ أَوِ اغْتَسَلَ فَهُوَ كَمَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَالصَّلاةَ إِنْ كَانَ صَلَّى وإن تناول من الحب فَأَصَابَ طَرَفَ أَصَابِعِهِ الْمَاءُ أَوْ حَمَلَ إِنَاءً فَأَصَابَ الْمَاءُ أَصَابِعَهُ فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ الْمَاءِ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِهِ وَيُشْرَبَ.
٧٧-[حدثنا حفص بن عمر حدثنا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ: وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلانِ مِنْ الإِنَاءِ الوَاحِدِ مِنَ الجنابة.
٧٨- حدثنا أبو حذيفة حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ اغْتَسَلَ النبي ﷺ وَمَيْمُونَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي جَفْنَةٍ.
باب [لا يدخل يده الإناء حتى يغسلها] ٧٩- حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا ⦗٢٥٢⦘ الأَشْعَثُ قَالَ وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ فَغَمَسَ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا ثَلاثًا أَهْرَاقَ ذَلِكَ الْمَاءَ فَإِنْ تَوَضَّأَ بِهِ أَوِ اغْتَسَلَ فَهُوَ كَمَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَالصَّلاةَ إِنْ كَانَ صَلَّى وإن تناول من الحب فَأَصَابَ طَرَفَ أَصَابِعِهِ الْمَاءُ أَوْ حَمَلَ إِنَاءً فَأَصَابَ الْمَاءُ أَصَابِعَهُ فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ الْمَاءِ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِهِ وَيُشْرَبَ.
1 / 251