وإن كانت الأموال قد تَلِفَت بالأكل وغيره عندهم أو عند السارق، فقيل: يضمنونها لأربابها كما يضمن سائر الغاصبين (^١) وهو قول الشافعي وأحمد ﵄ (^٢). وتبقى مع الإعسار في ذمتهم (^٣) إلى ميسرة، وقيل: لا يُجْمَع بين القطع والغُرْم (^٤)، وهو قول أبي حنيفة، وقيل: يضمنونها مع اليسار فقط دون الإعسار، وهو قول مالك (^٥).
ولا يحلُّ للسلطان أن يأخذ من أرباب الأموال جُعْلًا على طلب المحاربين، وإقامة الحدود (^٦)، وارتجاع أموال الناس (^٧) منهم، ولا على طلب السارقين، لا لنفسه ولا للجُنْد الذين يرسلهم في طلبهم، بل طلب هؤلاء من نوع الجهاد في سبيل الله، فيخرج فيه جند المسلمين كما يخرج (^٨) في غيره من الغزوات التي تسمى: البيكار (^٩).