وَلَكِن نهي عَنهُ؛ ليشتغلوا بالأهم وَلِأَنَّهُ كَانَ يَرْجُو إبْقَاء نَفعهَا للْمُسلمين، فَإِن النَّبِي ﷺ كَانَ وعدهم١ فتح الشَّام.
فَإِن قُلْنَا: يقتلُون جَازَ استرقاقهم وَسبي ذَرَارِيهمْ وَنِسَائِهِمْ وَأَمْوَالهمْ ٢ وَإِن قُلْنَا لَا يقتلُون لَا يجوز استرقاقهم وَسبي نِسَائِهِم وَأَوْلَادهمْ ٣ واغتنام أَمْوَالهم ٤.
وَقيل: فِي سبي زوجاتهم وَجْهَان كسبي زَوْجَة الْمُسلم إِذا كَانَت حربية.
وَإِذا ترهبت الْمَرْأَة هَل يجوز استرقاقها؟ فِيهِ قَولَانِ بِنَاء على قتل الرجل الراهب ٥. ويتوقى فِي الْقِتَال ٦ قتل قَرِيبه الْكَافِر.
فَإِن النَّبِي ﷺ كف أَبَا حُذَيْفَة بن عتبَة ٧ يَوْم بدر عَن قتل
_________
١ - فِي ظ: (وعد لَهُم) .
(وَأَمْوَالهمْ) سَاقِطَة من د.
٣ - فِي د: (وَسبي ذَرَارِيهمْ وَأَوْلَادهمْ) .
٤ - على القَوْل يجوز قَتلهمْ فيسترقون وتسبى نِسَاؤُهُم وصبيانهم وتغنم أَمْوَالهم. وعَلى الْمَنْع يسْتَرقونَ بِنَفس الْأسر، وَقيل يجوز استرقاقهم وَقيل يتركون وَلَا يتَعَرَّض لَهُم وَيجوز سبي نِسَائِهِم وصبيانهم واغتنام أَمْوَالهم فِي الْأَصَح. انْظُر: شرح الْمحلي على الْمِنْهَاج ٤٢١٨.
٥ - انْظُر: رَوْضَة الطالبين ١٠٢٤٤، كِفَايَة النبيه الورقة ٩ من كتاب السّير.
٦ - فِي د: (ويتوقى فِي قتل قَرِيبه) .
٧ - أَبُو حذيفه بن عتبَة ابْن شيخ الْجَاهِلِيَّة عتبَة بن ربيعَة، أحد السَّابِقين، أسلم قبل دُخُولهمْ دَار الأرقم وَهَاجَر إِلَى الْحَبَشَة ثمَّ هَاجر إِلَى الْمَدِينَة، قيل عَاشَ أَبُو حُذَيْفَة ثَلَاثًا وَخمسين سنة، اسْتشْهد يَوْم الْيَمَامَة سنة ١٢هـ. انْظُر: أَسد الغابة ٥٧٠، الِاسْتِيعَاب ٤٤٣، تَارِيخ خَليفَة ١١١، تَهْذِيب الْأَسْمَاء واللغات ٢٢١٢، سير أَعْلَام النبلاء ١١٦٤، العبر ١١٢، المعارف ٢٧٢.
1 / 299