89

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

فصل

في بيان ما تدرك به الجمعة وجواز الاستخلاف

من أدرك ركوع الثانية

المحسوب للامام

أدرك الجمعة فيصلى بعد سلام الامام ركعة

ولو فارقه في التشهد جاز وجاء بركعة وكذا لو صلى معه الركعة الأولى وفارقه

وإن أدركه

أى الامام

بعده

أى ركوع الثانية

فاتته

الجمعة

فيتم بعد سلامه

أى الامام

ظهرا أربعا والأصح أنه

أى المدرك للامام بعد ركوع الثانية

ينوى في اقتدائه

بالامام

الجمعة

وجوبا ومقابل الأصح ينوي الظهر

وإذا خرج الامام من الجمعة أو غيرها

من الصلوات

بحدث أو غيره

كرعاف

جاز

له وللمأمومين قبل إتيانهم بركن منفردين

الاستخلاف

أى إقامة إمام خليفة عنه

في الأظهر

الجديد وفي القديم لا يجوز الاستخلاف وعلى الجديد لو تقدم واحد بنفسه جاز وإذا كانوا في الجمعة وكانوا في الركعة الأولى وجب عليهم أن يستخلفوا واحدا منهم حتى تتم جمعتهم بخلاف الركعة الثانية وباقي الصلوات فلا يجب فيها الاستخلاف وإذا فعل المأمومون ركنا على الإنفراد امتنع الاستخلاف في غير الجمعة بلا تجديد نية وفيها مطلقا وتبطل

ولا يستخلف

الامام ولا غيره

للجمعة الا مقتديا به قبل حدثه

بخلاف غير الجمعة فيجوز استخلاف غير المقتدى في الأولى والثالثة ليتوافق نظم صلاتهم معه ولا يحتاجون الى نية

ولا يشترط كونه

أى المقتدى

حضر الخطبة ولا الركعة الأولى في الأصح فيهما

وقيل يشترط حضوره الخطبة وقيل يشترط إدراكه الركعة وان لم يحضر الخطبة

ثم إن كان

الخليفة

أدرك

مع الامام الركعة

الأولى تمت جمعتهم

جميعا الخليفة والقوم

وإلا

أى أن لم يدرك الأولى بأن اقتدى بالامام في اعتدالها أو في الثانية

فتتم

الجمعة

لهم دونه

أى غيره فيتمها ظهرا

في الأصح

ومقابله تتم له أيضا ويجوز الاستخلاف في أثناء الخطبة بشرط أن يكون الخليفة سمع ما مضى وبين الخطبة والصلاة بشرط أن يكون حضر الخطبة بتمامها

ويراعى

الخليفة

المسبوق نظم

صلاة

المستخلف فإذا صلى

بهم

ركعة تشهد وأشار إليهم

عند قيامه لما عليه

ليفارقوه

بالنية ويسلموا

أو ينتظروا

سلامه بهم وهو أفضل

ولا يلزمهم

أى المقتدين

استئناف نية القدوة

في الجمعة وغيرها

في الأصح

ومقابله تشترط النية

ومن زوحم

أى منعه الزحام

عن السجود

مع الامام على الأرض في الركعة الأولى من الجمعة

فأمكنه

Halaman 90