Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Penerbit
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genre-genre
فصل
في بيان ما تدرك به الجمعة وجواز الاستخلاف
من أدرك ركوع الثانية
المحسوب للامام
أدرك الجمعة فيصلى بعد سلام الامام ركعة
ولو فارقه في التشهد جاز وجاء بركعة وكذا لو صلى معه الركعة الأولى وفارقه
وإن أدركه
أى الامام
بعده
أى ركوع الثانية
فاتته
الجمعة
فيتم بعد سلامه
أى الامام
ظهرا أربعا والأصح أنه
أى المدرك للامام بعد ركوع الثانية
ينوى في اقتدائه
بالامام
الجمعة
وجوبا ومقابل الأصح ينوي الظهر
وإذا خرج الامام من الجمعة أو غيرها
من الصلوات
بحدث أو غيره
كرعاف
جاز
له وللمأمومين قبل إتيانهم بركن منفردين
الاستخلاف
أى إقامة إمام خليفة عنه
في الأظهر
الجديد وفي القديم لا يجوز الاستخلاف وعلى الجديد لو تقدم واحد بنفسه جاز وإذا كانوا في الجمعة وكانوا في الركعة الأولى وجب عليهم أن يستخلفوا واحدا منهم حتى تتم جمعتهم بخلاف الركعة الثانية وباقي الصلوات فلا يجب فيها الاستخلاف وإذا فعل المأمومون ركنا على الإنفراد امتنع الاستخلاف في غير الجمعة بلا تجديد نية وفيها مطلقا وتبطل
ولا يستخلف
الامام ولا غيره
للجمعة الا مقتديا به قبل حدثه
بخلاف غير الجمعة فيجوز استخلاف غير المقتدى في الأولى والثالثة ليتوافق نظم صلاتهم معه ولا يحتاجون الى نية
ولا يشترط كونه
أى المقتدى
حضر الخطبة ولا الركعة الأولى في الأصح فيهما
وقيل يشترط حضوره الخطبة وقيل يشترط إدراكه الركعة وان لم يحضر الخطبة
ثم إن كان
الخليفة
أدرك
مع الامام الركعة
الأولى تمت جمعتهم
جميعا الخليفة والقوم
وإلا
أى أن لم يدرك الأولى بأن اقتدى بالامام في اعتدالها أو في الثانية
فتتم
الجمعة
لهم دونه
أى غيره فيتمها ظهرا
في الأصح
ومقابله تتم له أيضا ويجوز الاستخلاف في أثناء الخطبة بشرط أن يكون الخليفة سمع ما مضى وبين الخطبة والصلاة بشرط أن يكون حضر الخطبة بتمامها
ويراعى
الخليفة
المسبوق نظم
صلاة
المستخلف فإذا صلى
بهم
ركعة تشهد وأشار إليهم
عند قيامه لما عليه
ليفارقوه
بالنية ويسلموا
أو ينتظروا
سلامه بهم وهو أفضل
ولا يلزمهم
أى المقتدين
استئناف نية القدوة
في الجمعة وغيرها
في الأصح
ومقابله تشترط النية
ومن زوحم
أى منعه الزحام
عن السجود
مع الامام على الأرض في الركعة الأولى من الجمعة
فأمكنه
Halaman 90