88

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

لا يتيمم

ومن المسنون غسل العيد

الأصغر والأكبر

والكسوف

للشمس والقمر

والاستسقاء ولغاسل الميت

ولو كان الغاسل حائضا ويسن الوضوء من مسه

وغسل

المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا

ولم يتحقق منها إنزال

وغسل

الكافر إذا أسلم

ولم يعرض له في كفره ما يوجب الغسل وإلا وجب ولا عبرة بالغسل في الكفر

وأغسال الحج

الآتي بيانها في بابه

وآكدها

أى هذه الأغسال

غسل غاسل الميت ثم الجمعة وعكسه القديم قلت القديم هنا أظهر

من الجديد

ورجحه الأكثرون وأحاديثه صحيحة كثيرة وليس للجديد حديث صحيح والله أعلم

وإذا أراد الغسل للمسنونات نوى أسبابها إلا الغسل من الجنون والاغماء فإنه ينوى الجنابة

ويسن التبكير إليها

أى الجمعة لغير الامام وغير ذى عذر يشق عليه البكور وأوله طلوع الفجر ويستحب أن يأتي إليها

ماشيا

إن قدر ولم يشق عليه

بسكينة

أي من غير إسراع إذا لم يضق الوقت

وأن يشتغل في طريقه وحضوره بقراءة أو ذكر

والقراءة في الطريق جائزة غير مكروهة إذا لم يلته عنها

ولا يتخطى

رقاب الناس فانه مكروه وقيل حرام

وأن يتزين بأحسن ثيابه وطيب

وأفضل ثيابه البيض

وإزالة الظفر

إن طال وكذا الشعر فينتف إبطه ويقص شاربه ويحلق عانته

وإزالة

الريح

الكريهة وتستحب هذه الأمور لكل حاضر بجمع

قلت وأن يقرأ الكهف يومها وليلتها ويكثر الدعاء

يومها وليلتها

ويكثر

الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

في يومها وليلتها

ويحرم على ذى الجمعة

أى من تلزمه

التشاغل بالبيع وغيره

من سائر العقود والصنائع

بعد الشروع في الأذان بين يدى الخطيب

حال جلوسه على المنبر

فان باع صح

بيعه وسائر عقوده

ويكره

التشاغل بما ذكر

قبل الأذان بعد الزوال

أما قبل الزوال فلا يكره

والله أعلم

وكذا يكره تشبيك الأصابع في طريقه إلى المسجد وفيه يوم الجمعة وغيره وكذا سائر أنواع العبث ما دام في الصلاة أو منتظرها

Halaman 89