77

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

غير ركعة الإمام ولو متقدما عليه ولكنه مكروه ومقابل الأظهر لا يجوز وتبطل به الصلاة

ثم

بعد اقتدائه

يتبعه

فيما هو فيه

قائما كان أو قاعدا

ولو على غير نظم صلاته

فإن فرغ الإمام أولا فهو كمسبوق

فيتم صلاته

أو هو

فرغ أولا

فإن شاء فارقه

بالنية

وإن شاء انتظره

في التشهد إن لم يكن في ذلك أحداث جلوس تشهد

ليسلم معه وما أدركه المسبوق فأول صلاته فيعيد في الباقي القنوت

في محله

ولو أدرك ركعة من المغرب تشهد في ثانيته

ندبا

وإن أدركه راكعا أدرك الركعة قلت بشرط أن يطمئن

المأموم يقينا

قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع

ولا بد أن يكون الركوع محسوبا للإمام فمن لحق الإمام المحدث أو الساهي بركعة زائدة لم تحسب ركعته

والله أعلم ولو شك في إدراك حد الأجزاء لم تحسب ركعته في الأظهر

ومقابله تحسب

ويكبر

المسبوق الذي أدرك الإمام راكعا

للإحرام ثم للركوع فان نواهما

أي الإحرام والركوع

بتكبيرة لم تنعقد وقيل تنعقد نفلا وإن لم ينوبها شيئا لم تنعقد على الصحيح

ومقابله تنعقد فرضا

ولو أدركه في اعتداله ما بعده انتقل معه مكبرا

موافقة له

والأصح أنه يوافقه

ندبا

في التشهد والتسبيحات

وإكمال التشهد ومقابل الأصح لا يستحب له ذلك لأنه غير محسوب له

والأصح

أن من أدركه

أي الإمام

في سجدة

أولى أو ثانية أو تشهد أول أو ثان

لم يكبر للانتقال إليها

ومقابل الأصح يكبر ويكبر لسجود التلاوة إذا سمع الآية من الإمام بخلاف سجود السهو

وإذا سلم الإمام قام المسبوق مكبرا

ندبا

إن كان

جلوسه مع الإمام

موضع جلوسه

لو كان منفردا بأن أدركه في ثانية المغرب أو ثالثة الرباعية

وإلا

أي وان لم يكن جلوسه كما ذكرنا

فلا

يكبر عند قيامه كأن أدركه في ثالثة المغرب أو ثانية الرباعية

في الأصح

ومقابله يكبر مطلقا والسنة أن يقوم المسبوق عقب تسليمه الإمام ويجوز أن يقوم عقب التسليمة الأولى

Halaman 78