59

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

قبل النتصابه

معتدلا التشهد الأول

عاد للتشهد

أي جاز له ذلك

ويسجد

للسهو

إن كان صار إلى القيام أقرب

منه إلى القعود أما إذا كان إلى القعود أقرب أو على السواء فلا يسجد

فلو نهض عمدا فعاد بطلت إن كان إلى القيام أقرب

من القعود

ولو نسي قنوتا فذكره في سجوده لم يعد له أو قبله

أي السجود بأن لم يضع جميع أعضاء السجود

عاد

أي جاز له العود

ويسجد للسهو إن بلغ حد الراكع

أي أقل الركوع

ولو شك في ترك بعض

معين كقنوت

سجد

للسهو

أو

شك في

ارتكاب منهي

عنه

فلا

يسجد

ولو سها وشك هل سجد

للسهو أولا

فليسجد ولو شك أصلى ثلاثا أم أربعا أتى بركعة وسجد

للسهو ولا يرجع إلى ظنه ولا إلى قول غيره ما لم يبلغوا حد التواتر

والأصح أنه يسجد وإن زال شكه قبل سلامه

بأن تذكر أنها رابعة ومقابل الأصح لا يعتبر التردد بعد زواله

وكذا حكم ما يصليه مترددا واحتمل كونه زائدا

أنه يسجد وإن زال شكه

ولا يسجد لما يجب بكل حال إذا زال شكه مثاله شك في الثالثة

في نفس الأمر

أثالثة هي أم رابعة فتذكر فيها

أي الثالثة قبل أن يقوم إلى الرابعة

لم يسجد أو

تذكر

في الرابعة سجد

لتردده أنها رابعة أو خامسة

ولو شك بعد السلام في ترك فرض

غير نية وتكبيرة إحرام

لم يؤثر على المشهور

أما إذا شك في النية وتكبيرة الإحرام فإنه تلزمه الإعادة ومقابل المشهور يؤثر الشك بعد السلام كما في صلب الصلاة

وسهوه

أي المأموم

حال قدوته يحمله إمامه فلو ظن سلامه

أي الإمام

فسلم فبان خلافه

أي خلاف ظنه

سلم معه ولا سجود

لسهوه

ولو ذكر المأموم

في تشهده ترك ركن غير النية والتكبيرة قام بعد سلام إمامه إلى ركعته ولا يسجد

وأما لو شك في ترك الركن المذكور فإنه يأتى به ويسجد للسهو

وسهوه بعد سلامه لا يحمله

إمامه

فلو سلم المسبوق بسلام إمامه بنى وسجد

وأما لو سجد معه لم يسجد

Halaman 60