Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Penerbit
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genre-genre
قبل النتصابه
معتدلا التشهد الأول
عاد للتشهد
أي جاز له ذلك
ويسجد
للسهو
إن كان صار إلى القيام أقرب
منه إلى القعود أما إذا كان إلى القعود أقرب أو على السواء فلا يسجد
فلو نهض عمدا فعاد بطلت إن كان إلى القيام أقرب
من القعود
ولو نسي قنوتا فذكره في سجوده لم يعد له أو قبله
أي السجود بأن لم يضع جميع أعضاء السجود
عاد
أي جاز له العود
ويسجد للسهو إن بلغ حد الراكع
أي أقل الركوع
ولو شك في ترك بعض
معين كقنوت
سجد
للسهو
أو
شك في
ارتكاب منهي
عنه
فلا
يسجد
ولو سها وشك هل سجد
للسهو أولا
فليسجد ولو شك أصلى ثلاثا أم أربعا أتى بركعة وسجد
للسهو ولا يرجع إلى ظنه ولا إلى قول غيره ما لم يبلغوا حد التواتر
والأصح أنه يسجد وإن زال شكه قبل سلامه
بأن تذكر أنها رابعة ومقابل الأصح لا يعتبر التردد بعد زواله
وكذا حكم ما يصليه مترددا واحتمل كونه زائدا
أنه يسجد وإن زال شكه
ولا يسجد لما يجب بكل حال إذا زال شكه مثاله شك في الثالثة
في نفس الأمر
أثالثة هي أم رابعة فتذكر فيها
أي الثالثة قبل أن يقوم إلى الرابعة
لم يسجد أو
تذكر
في الرابعة سجد
لتردده أنها رابعة أو خامسة
ولو شك بعد السلام في ترك فرض
غير نية وتكبيرة إحرام
لم يؤثر على المشهور
أما إذا شك في النية وتكبيرة الإحرام فإنه تلزمه الإعادة ومقابل المشهور يؤثر الشك بعد السلام كما في صلب الصلاة
وسهوه
أي المأموم
حال قدوته يحمله إمامه فلو ظن سلامه
أي الإمام
فسلم فبان خلافه
أي خلاف ظنه
سلم معه ولا سجود
لسهوه
ولو ذكر المأموم
في تشهده ترك ركن غير النية والتكبيرة قام بعد سلام إمامه إلى ركعته ولا يسجد
وأما لو شك في ترك الركن المذكور فإنه يأتى به ويسجد للسهو
وسهوه بعد سلامه لا يحمله
إمامه
فلو سلم المسبوق بسلام إمامه بنى وسجد
وأما لو سجد معه لم يسجد
Halaman 60