58

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

عمدا فلا

يسجد

قلت وكذا الصلاة على الآل

يسجد لتركها

حيث سنناها والله أعلم

وذلك بعد التشهد الأخير وبعد القنوت فحمله الأبعاض التي ذكرها ستة القنوت وقيامه والتشهد الأول وقعوده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده وعلى الآل بعد الأخير ويزاد عليها الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه بعد القنوت فهذه ستة أخر

ولا تجبر سائر السنن

أي باقيها إذا تركت بالسجود

والثاني

وهو فعل المنهى عنه

أن لم يبطل عمده كالالتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه وإلا

بأن أبطل عمده كركوع أو سجود زائدين

سجد

لسهوه

أن لم تبطل بسهوه ككلام كثير

والتمثيل بذلك

في الأصح

وقد تقدم أن مقابله يقول لا تبطل بالكلام الكثير سهوا

وتطويل الركن القصير يبطل عمده في الأصح فيسجد لسهوه

ومقابل الأصح لا يبطل عنده ويسجد لسهوه

فالاعتدال قصير وكذا الجلوس بين السجدتين

قصير

في الأصح

ومقابله أنه طويل

ولو نقل ركنا قوليا

غير سلام وإحرام إلى ركن طويل

كفاتحة في ركوع أو تشهد لم تبطل بعمده

بخلاف نقل الركن الفعلي

في الأصح

ومقابله تبطل أما نقل السلام وكذا تكبيرة الإحرام فيبطل

ومع ذلك

يسجد لسهوه

ولعمده أيضا

في الأصح

ومقابله لا يسجد

وعلى هذا

أي الأصح

تستثنى هذه الصورة من قولنا ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه

وهناك مسائل غيرها

ولو نسي التشهد الأول فذكره بعد انتصابه لم يعد له

أي يحرم عليه العود

فإن عاد عالما بتحريمه بطلت أو ناسيا

أنه في الصلاة

فلا

تبطل

ويسجد للسهوة أو جاهلا

بالتحريم

فكذا

لا تبطل

في الأصح

ويلزمه القيام عند العلم ومقابل الأصح تبطل لتقصيره وهذا في غير المأموم أما هو فلا يتخلف عن إمامه فإن تخلف بطلت

وللمأموم

إذا انتصب ناسيا وجلس أمامه للتشهد الأول

العود لمتابعة إمامه في الأصح

ومقابله ليس له العود بل ينتظر إمامه قائما

قلت الأصح وجوبه

أي العود

والله أعلم

فإن لم يعد بطلت صلاته إذا لم ينو المفارقة أما إذا تعمد المأموم الترك فلا يلزمه العود بل يسن ولو ركع قبل إمامه ناسيا تخير بين العود والانتظار أو عامدا سن له العود

ولو تذكر

Halaman 59