43

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

وكذا

يقطع الموالاة سكوت

يسير قصد به قطع القراءة في الأصح

ومقابله لا يقطع واليسير ما جرت به العادة كتنفس واستراحة والطويل ما زاد على سكتة الاستراحة وهو يفيد أن السكوت للإعياء يضر وان طال

فان جهل الفاتحة فسبع آيات

فلا يجزيء دون عدد آياتها وان طال ولا دون حروفها

متوالية فإن عجز

عن المتوالية

فمتفرقة قلت الأصح المنصوص جواز المتفرقة

من سورة أو سور

مع حفظة متوالية والله أعلم

ولو كانت المتفرقة لا تفيد معنى منظوما ومن يحسن بعض الفاتحة يأتي به ويبدل الباقي إن احسنه وإلا كرره ويجب الترتيب بين الأصل والبدل

فإن عجز

عن القرآن

أتى بذكر

غيره ويجب أن يأتي بسبعة أنواع من أي ذكر كان والأشبه إجزاء دعاء يتعلق بالآخرة دون الدنيا فإن لم يعرف غير ما يتعلق بالدنيا أجزأه

ولا يجوز نقص حروف البدل

من قرآن أو غيره

عن

حروف

الفاتحة

كما لا يجوز النقص عن آياتها

في الأصح

ومقابله يجوز سبع آيات أو سبعة أذكار أقل من حروف الفاتحة

فإن لم يحسن شيئا

من قرآن أو ذكر

وقف قدر الفاتحة

في ظنه

ويسن عقب الفاتحة

بعد سكتة لطيفة

آمين

سواء كان في الصلاة أم لا ولا يفوت التأمين إلا بالشروع في غيره وهي اسم فعل بمعنى استجب مبنية على الفتح

خفيفة الميم بالمد ويجوز القصر

وحكى مع المد الإمالة

ويؤمن

المأموم

مع تأمين إمامه

لا قبله ولا بعده

ويجهر

المأموم

به

أي التأمين في الجهرية تبعا لإمامه

في الأظهر

ومقابله يسر به كسائر الأذكار فإن لم يأت به الإمام أتى به هو جهرا

وتسن

للإمام والمنفرد

سورة بعد الفاتحة إلا بالثالثة

من المغرب

والرابعة

من الرباعية

في الأظهر

ومقابلة تسن فيهما سورة ويحصل أصل السنة بقراءة شيء من القرآن ولو آية والأولى ثلاث آيات

قلت فإن سبق بهما

أي بالثالثة والرابعة

قرأها فيهما

حين تداركهما من صلاة نفسه إذا لم يقرأ السورة في أولييه ولم تسقط عنه

على النص والله أعلم ولا سورة للمأموم

في جهرية

بل يستمع

لقراءة إمامه

فان بعد

المأموم أو كان به نحو صمم فلم يسمع

أو كانت

الصلاة

سرية

أو جهرية وأسر فيها الإمام

قرأ

المأموم السورة

في الأصح

ومقابله لا يقرأ مطلقا

ويسن للصبح والظهر طوال المفصل وللعصر والعشاء أوساطه

Halaman 44