396

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

استيعاب معارفه فى اليوم الاول لصغر منزله او لكثرة الناس وجبت الاجابة

ومنها

ان لا يحضره

أي يدعوه

لخوف

منه

او طمع فى جاهه

بل للتودد والتقرب ومنها ان يعين المدعو بنفسه او نائبه وان لا يعتذر المدعو ويقبل الداعى عذره وان لا يسبق الداعى غيره وان لا يغلب على الظن ان فى مال الداعى شبهة فان وجد شئ من ذلك سقط الوجوب

ومنها

ان لا يكون ثم

اى فى موضع الدعوة

من يتأذى

المدعو

به اولا يليق به مجالسته

كالاراذل

وان لا يوجد ثم

منكر

كخمر او ملاه

فان كان يزول بحضوره فليحضر

اجارة للدعوة وازالة للمنكر

ومن المنكر فراش

اى فرش

حرير

او غيره مما يحرم فرشه كمغصوب وجلود نمور

وصورة حيوان على سقف او جدار او وسادة

منصوبة

او ستر

معلق

او ثوب ملبوس

فحضور الشخص لمحل فيه شئ من ذلك حرام

ويجوز ما

اى صورة حيوان

على ارض وبساط ومخدة

يتكأ عليها فكل ما كانت على محل يمتهن جاز الحضور فيه ومن ذلك الصور على الدراهم والدنانير لانها مما يمتهن بالاستعمال

ويجوز مرتفع

مقطوع الرأس وصور شجر

ونحوه مما لاروح فيه

ويحرم تصوير حيوان

ولو على هيئة لا يعيش معها او من طين او من حلاوة قال الرملى ويصح بيعها ولا يحرم التفرج عليها ولا استدامتها وخالفه الزيادى فى الطين والحلاوة فحرمهما فعلم من ذلك ان نفس التصوير حرام والمصور ان كان على هيئة لا يعيش معها او ممتهنا اتخاذه والا فلا

ولا تسقط اجابة بصوم فان شق على الداعي صوم نفل فالفطر

له

افضل

من اتمام الصوم ولو آخر النهار وان لم يشق فالصوم له أفضل اما صوم الفرض ولو موسعا فلا يجوز الخروج منه

ويأكل الضيف مما قدم له بلا لفظ

من مالك الطعام

ولا يتصرف فيه الا بأكل

لا ببيع وغيره فلا يعطى سائلا الا ان علم الرضا من مالكه

وله

اى الضيف

اخذ ما يعلم رضاه

اى المضيف

به

والمراد بالعلم ما يشمل الظن

ويحل نثرسكر

وهو رميه مفرقا

وغيره

كدراهم ودنانير

في الاملاك

بكسر الهمزة وليمة عقد النكاح وكذا فى سائر الولائم

ولا يكره

النثر

في الاصح

وقيل يكره وقيل يستحب

ويحل التقاطه

ولكن

تركه أولى

كالنثر ويكره أخذه من الهواء ومن بسط حجره ووقع فيه شيء ملكه ومن لم يبسط ووقع فيه لم يملكه لكن هو أحق به

Halaman 397